حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال حدثني الليث عن زيد بن أبي حبيب عن يزيد بن محمد عن سعد بن إسحاق بن كعب ثم ذكر بإسناده نحوه حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إسحاق فذكر بإسناده مثله * (حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال حدثني يزيد بن زريع قال حدثني شعبة وروح بن القاسم جميعا عن سعد بن إسحاق فذكر بإسناده نحوه حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم عن سعد بن إسحاق فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن سعد فذكر بإسناده مثله (0 حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان الثوري عن سعد فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر سؤال عثمان إياها ولا تضاد به حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن سعد فذكر بإسناده مثله غير أنه قال الفريمة ولم يقل الفريعة وذكر أيضا سؤال عثمان إياها ولم يذكر قضاءه به حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير بن معاوية عن سعد بن إسحاق أو إسحاق بن سعد ثم ذكر بإسناده مثله وقال الفريعة ولا أدري أذكر سؤال عثمان إياها وقضاءه به أم لا قال أبو جعفر فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفريعة من الانتقال من منزلها في عدتها وجعل ذلك من إحدادها وقد ذكرنا في حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تسكني ثلاثا ثم اصنعي ما شئت حين توفي عنها زوجها وهو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ففي ذلك أنه ليس عليها أن تحد أكثر من ثلاثة وكل قد أجمع أن ذلك منسوخ لتركهم ذلك واستعمالهم حديث زينب بنت جحش وعائشة وأم سلمة وأم حبيبة وما ذكرنا مع ذلك مما يوجب الاحداد في العدة كلها وكل ما ذكرنا في الاحداد إنما قصد بذكره إلى المتوفي عنها زوجها فاحتمل أن يكون ذلك في العدة التي تجب بعقد النكاح فتكون كذلك المطلقة عليها في ذلك من الاحداد في عدتها مثل ما على المتوفي عنها زوجها واحتمل أن يكون ذلك خصت به العدة من الوفاة خاصة فنظرنا في ذلك إذ كانوا قد تنازعوا في ذلك واختلفوا
(٧٨)