فقال قائلون لا يجب على المطلقة في عدتها إحداد وقال آخرون بل الاحداد عليها في عدتها كما هو على المتوفي عنها زوجها فرأينا المطلقة منهية عن الانتقال من منزلها في عدتها كما نهيت المتوفي عنها زوجها وذلك حق عليها ليس لها تركه كما ليس لها ترك العدة فلما ساوت المتوفي عنها زوجها في وجوب بعض الاحداد عليها ساوتها في وجوب كلتيه عليها فثبت بما ذكرنا وجوب الاحداد على المطلقة في عدتها وقد قال بذلك جماعة من المتقدمين حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا أبو الزبير قال سألت جابرا أتعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها أم تخرجان فقال جابر لا فقلت أتتربصان حيث أرادتا فقال جابر لا حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عبد الله بن محمد الفهمي قال أخبرنا بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه قال في المطلقة إنها لا تعتكف ولا المتوفي عنها زوجها ولا تخرجان من بيوتهما حتى توفيا أجلهما فهذا جابر بن عبد الله قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في إذنه لخالته في الخروج في جداد نخلها في عدتها ما قد ذكرناه فيما تقدم من هذا الكتاب ثم قد قال هو بخلاف ذلك فهذا دليل على ثبوت نسخ ذلك عنده وفي حديث جابر رضي الله عنه أيضا الذي ذكرناه عنه من قوله تسويته بين المطلقة والمتوفى عنها زوجها في ذلك فلما كانتا في عدتهما سواء في بعض الاحداد كانتا كذلك في كل الاحداد وقد كان قبل ذلك في بعض العدة على ما ذكرنا في حديث أسماء ثم نسخ ذلك وجعل الاحداد في كل العدة فيحتمل أن يكون ما أمرت به خالة جابر رضي الله عنه كان والاحداد إنما هو في الثلاثة الأيام من العدة ثم نسخ ذلك وجعل الاحداد في كل العدة وقد روي في ذلك أيضا عن المتقدمين ما قد حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة قال ثنا منصور ح وحدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة توفي عنهن أزواجهن فخرجن في عدتهن حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قالا في المتوفي عنها زوجها وبها فاقة شديدة فلم يرخصا لها أن تخرج من بيتها إلا في بياض نهارها وتصيب من طعامهم ثم ترجع إلى بيتها فتبيت فيه
(٧٩)