فما روت من ذلك فلا يدفعه كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد تابعها غيرها على ذلك منهم عبد الله بن عباس والحسن حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس ح وحدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال ثنا يونس عن الحسن أنهما كانا يقولان في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها نفقة لهما وتعتدان حيث شاءتا قالوا فإن كان عمر وعائشة وأسامة أنكروا على فاطمة ما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا بخلافه فهذا بن عباس رضي الله عنهما قد وافقها على ما روت من ذلك فعمل به وتابعه على ذلك الحسن فكان من حجتنا على أهل هذه المقالة أن ما احتج به عمر رضي الله عنه في دفع حديث فاطمة بنت قيس حجة صحيحة وذلك أن الله عز وجل قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وأجمعوا أن ذلك الامر هو المراجعة ثم قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ثم قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن يريد في العدة فكانت المرأة إذا طلقها زوجها اثنتين للسنة على ما أمره الله عز وجل به ثم راجعها ثم طلقها أخرى للسنة حرمت عليه ووجبت عليها العدة التي جعل الله لها فيها السكنى أو أمرها فيها أن لا تخرج وأمر الزوج أن لا يخرجها ولم يفرق الله عز وجل بين هذه المطلقة للسنة التي لا رجعة عليها وبين المطلقة للسنة التي عليها الرجعة فلما جاءت فاطمة بنت قيس فروت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليها الرجعة خالفت بذلك كتاب الله نصا لان كتاب الله تعالى قد جعل السكنى لمن لا رجعة عليها وخالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لان عمر رضي الله عنه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما روت فخرج المعنى الذي منه أنكر عليها عمر رضي الله عنه ما أنكر خروجا صحيحا وبطل حديث فاطمة فلم يجب العمل به أصلا لما ذكرنا وبينا فقال قائل لم يجئ تخليط حديث فاطمة إلا مما رواه الشعبي عنها وذلك أنه هو الذي روى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة قال أوليس ذلك في حديث أصحابنا الحجازيين قال أبو جعفر فأغفل في ذلك أو ذهب عنه لأنه لم يرو ما في هذا الباب بكماله كما رواه غيره فتوهم أنه جمع كما روي في هذا الباب فتكلم على ذلك فقال ما حكيناه عنه مما وصفنا وليس كما توهم لان الشعبي
(٧٠)