المرأة وهي طاهرة فحاضت بعد ذلك بساعة فحسب ذلك لها قرء مع قرءين متتابعين كانت عدتها قرأين وبعض قرء وإنما قال الله عز وجل ثلاثة قروء فكان من حجة من ذهب إلى أن الأقراء الأطهار في ذلك أن قال فقد قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فكان ذلك على شهرين وبعض شهر فكذلك جعلنا الأقراء الثلاثة على قرأين وبعض قرء فكان من حجتنا عليهم في ذلك أن الله عز وجل قال في الأقراء ثلاثة قروء ولم يقل في الحج ثلاثة أشهر وإن قال في ذلك ثلاثة أشهر فأجمعوا أن ذلك على شهرين وبعض شهر ثبت بذلك ما قال المخالف لنا ولكنه إنما قال أشهر ولم يقل ثلاثة فأما ما حصره بالثلاثة فقد حصره بعدد معلوم فلا يكون أقل من ذلك العدد كما أنه لما قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) * فحصر ذلك بالعدد فلم يكن ذلك على أقل من ذلك العدد فكذلك لما حصر الأقراء بالعدد فقال ثلاثة قروء فلم يكن ذلك على أقل من ذلك العدد وكان من حجة من ذهب إلى أن الأقراء الأطهار أيضا أن قال لما كانت الهاء تثبت في عدد المذكر فيقال ثلاثة رجال وتنتفي من عدد المؤنث فيقال ثلاث نسوة فقال الله تعالى ثلاثة قروء فأثبت الهاء ثبت أنه أراد بذلك مذكرا وهو الطهر لا الحيض فكان من الحجة عليهم في ذلك أن الشئ إذا كان له إسمان أحدهما مذكر والآخر مؤنث فإن جمع بالمذكر أثبتت الهاء وإن جمع بالمؤنث أسقطت الهاء من ذلك أنك تقول هذا ثوب وهذه ملحفة فإن جمعت ت بالثوب قلت ثلاثة أثواب وإن جمعت بالملحفة قلت ثلاث ملاحف وكذلك هذه دار وهذا منزل لشئ واحد فكان الشئ قد يكون واحدا يسمى باسمين مختلفين أحدهما مذكر والآخر مؤنث فإذا جمع بالمذكر فعل فيه كما يفعل في جمع المذكر فأثبتت الهاء وإن جمع بالمؤنث فعل فيه كما يفعل في جمع المؤنث فأسقطت الهاء فكذلك الحيضة والقرء هما إسمان بمعنى واحد وهو الحيضة فإن جمع بالحيضة سقطت الهاء فقيل ثلاث حيض وإن جمع بالقرء ثبتت الهاء فقيل ثلاثة قروء وذلك كله إسمان لشئ واحد فانتفى بذلك ما ذكرنا مما احتج به المخالف لنا وأما وجه هذا الباب من طريق النظر فإنا قد رأينا الأمة جعل عليها في العدة نصف ما جعل على الحرة فكانت الأمة إذا كانت ممن لا تحيض كان عليها نصف عدة الحرة إذا كانت ممن لا تحيض وذلك شهر ونصف
(٦٣)