فأحب أن يكون له الاجر فسبيل (1) ذلك، وإلا غرمتها ولك أجرها.
(18629) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي السفر عن رجل من بني رؤاس (2) قال: التقطت ثلاث مئة درهم، فعرفتها وأنا أحب أن لا تعترف، فلم يعترفها أحد، فاستنفقتها، فأتيت عليا فسألته، فقال: تصدق بها، فإن جاء صاحبها خيرته، فإن اختار الاجر كان له، وإن اختار المال كان له ماله (3).
(18630) - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عمر بن الخطاب قال في اللقطة: يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعدما يتصدق بها خيره، فإن اختار الاجر كان له، وإن اختار المال كان له ماله (4).
(18631) - عبد الرزاق عن الثوري وإسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل شقيق ابن سلمة قال: اشترى عبد الله بن مسعود من رجل جارية بست مئة أو بسبع مئة، فنشده (5) سنة لا يجده، ثم خرج بها إلى السدة، فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها، فإن جاء صاحبها خيره، فإن اختار الاجر كان الاجر له، وإن اختار