(ومن تأخر) أي عن النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق إلى اليوم الثالث (فلا إثم عليه) في تأخيره وقيل المعنى ومن تأخر عن الثالث إلى الرابع ولم ينفر مع العامة فلا إثم عليه والتخيير ههنا وقع بين الفاضل والأفضل لأن المتأخر أفضل فإن قيل إنما يخاف الاثم المتعجل فما بال المتأخر الذي أتى بالأفضل فالجواب أن المراد من عمل بالرخصة وتعجل فلا إثم عليه في العمل بالرخصة ومن ترك الرخصة وتأخر فلا إثم عليه في ترك الرخصة قوله (قال محمد) هو ابن بشار (وزاد يحيى) هو ابن سعيد أي زاد يحيى بن سعيد في روايته في اخر الحديث لفظ وأردف رجلا فنادى به قوله (قال سفيان بن عيينة وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري) قال السيوطي أي من حديث أهل الكوفة وذلك لأن أهل الكوفة يكثر فيهم التدليس والاختلاف وهذا الحديث سالم من ذلك فإن الثوري سمعه من بكير وسمع بكير من عبد الرحمن وسمعه عبد الرحمن من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يختلف رواته في إسناده وقام الاجماع على العمل به انتهى ونقل ابن ماجة في سننه عن شيخه محمد بن يحيى ما أرى للثوري حديثا أشرف منه
(٥٤١)