قدر وزنه أيضا وقد اختلفت ألفاظ رواته عن أبي ذر أيضا ففي رواية سالم ومنصور عن زيد بن وهب بعد قوله قلت أحد قال والذي نفسي بيده ما يسرني أنه ذهب قطعا أنفقه في سبيل الله أدع منه قيراطا وفي رواية سويد بن الحارث عن أبي ذر ما يسرني ان لي أحدا ذهبا أموت يوم أموت وعندي منه دينار أو نصف دينار واختلفت ألفاظ الرواة أيضا في حديث أبي هريرة ثاني حديثي الباب كما سأذكره (قوله تمضي على ثالثة) أي ليلة ثالثة قيل وانما قيد بالثلاث لأنه لا يتهيأ تفريق قدر أحد من الذهب في أقل منها غالبا ويعكر عليه رواية يوم وليلة فالأولى أن يقال الثلاثة أقصى ما يحتاج إليه في تفرقة مثل ذلك والواحدة أقل ما يمكن (قوله الا شيا أرصده لدين) أي أعده أو أحفظه وهذا الأرصاد أعم من أن يكون لصاحب دين غائب حتى يحضر فيأخذه أو لأجل وفاء دين مؤجل حتى يحل فيوفى ووقع في رواية حفص وأبي شهاب جميعا عن الأعمش الا دينار بالرفع والنصب والرفع جائزان لان المستثنى منه مطلق عام والمستثنى مقيد خاص فاتجه النصب وتوجيه الرفع ان المستثنى منه في سياق النفي وجواب لو هنا في تقدير النفي ويجوز أن يحمل النفي الصريح في أن لا يمر على حمل الا على الصفة وقد فسر الشئ في هذه الرواية بالدينار ووقع في رواية سويد ابن الحارث عن أبي ذر وعندي منه دينار أو نصف دينار وفي رواية سالم ومنصور أدع منه قيراطا قال قلت قنطارا قال قيراطا وفيه ثم قال يا أبا ذر انما أقول الذي هو أقل ووقع في رواية الأحنف ما أحب ان لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله الا ثلاثة دنانير فظاهره نفي محبة حصول المال ولو مع الانفاق وليس مرادا وانما المعنى نفي انفاق البعض مقتصرا عليه فهو يحب انفاق الكل الا ما استثنى وسائر الطرق تدل على ذلك ويؤيده أن في رواية سليمان بن يسار عن أبي هريرة عند أحمد ما يسرني أن أحدكم هذا ذهبا أنفق منه كل يوم في سبيل الله فيمر بي ثلاثة أيام وعندي منه شئ الا شئ أرصده لدين ويحتمل أن يكون على ظاهره والمراد بالكراهة الانفاق في خاصة نفسه لافي سبيل الله فهو محبوب (قوله الا أن أقول به في عباد الله) هو استثناء بعد استثناء فيفيد الاثبات فيؤخذ منه أن نفي محبة المال مقيدة بعدم الانفاق فيلزم محبة وجوده مع الانفاق فما دام الانفاق مستمرا لا يكره وجود المال وإذا انتفى الانفاق ثبتت كراهية وجود المال ولا يلزم من ذلك كراهية حصول شئ آخر ولو كان قدر أحد أو أكثر مع استمرار الانفاق (قوله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه) هكذا اقتصر على ثلاث وحمل على المبالغة لان العطية لمن بين يديه هي الأصل والذي يظهر لي أن ذلك من تصرفات الرواة وأن أصل الحديث مشتمل على الجهات الأربع ثم وجدته في الجزء الثالث من البشرانيات من رواية أحمد بن ملاعب عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه بلفظ الا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وأرانا بيده كذا فيه بإثبات الأربع وقد أخرجه المصنف في الاستئذان عن عمر بن حفص مثله لكن اقتصر من الأربع على ثلاث وأخرجه أبو نعيم من طريق سهل بن بجر عن عمر بن حفص فاقتصر على ثنتين (قوله ثم مشى ثم قال ألا ان الأكثرين 1 هم المقلون يوم القيامة) في رواية أبي شهاب في الاستقراض ورواية حفص في الاستئذان هم الأقلون بالهمز في الموضعين وفي رواية عبد العزيز ابن رفيع الماضية في الباب قبله ان المكثرين هم المقلون بالميم في الموضعين ولأحمد من رواية النعمان الغفاري عن أبي ذر ان المكثرين الأقلون والمراد الاكثار من المال والاقلال من ثواب
(٢٢٥)