فكل من كان له سهم من اثني عشر أخذه مضروبا في سبعين [12].
____________________
(1) لأنها ثلث الفريضة المذكورة.
(2) لأن عدد نصيب الزوجتين ثلاثة. وهي لا توافق عددهما، بل بينهما تباين وعدد نصيب كلالة الأم أربعة. وهي تباين عددهم الخمسة.
وعدد نصيب كلالة الأب خمسة، وهي تباين عددهم السبعة.
(3) أي بين أعداد كل فريق وآخر أيضا مباينة، لأن بين 7 و5 و2 تباينا ظاهرا (4) فنضرب 7 في 5 يحصل 35 ثم 35 في 2 يحصل 70.
(5) وهو 70 الحاصل من " 5 * 7 * 2 ".
(6) التي هي 12 فيحصل 840 = " 70 * 12 ".
(7) عدد الزوجتين.
(8) عدد كلالة الأم.
(9) وهو 35.
(10) عدد كلالة الأب.
(11) 2 * 5 * 7 * 12 = 840.
(12) فقد كان للزوجتين 3 فتأخذانه مضروبا في 70 = " 210 " لكل منهما نصفه: " 105 ".
وكان لكلالة الأم 4 فيأخذونه مضروبا في 70 = " 280 " وعددهم خمسة.
فلكل واحد منهم: " 56 ".
(2) لأن عدد نصيب الزوجتين ثلاثة. وهي لا توافق عددهما، بل بينهما تباين وعدد نصيب كلالة الأم أربعة. وهي تباين عددهم الخمسة.
وعدد نصيب كلالة الأب خمسة، وهي تباين عددهم السبعة.
(3) أي بين أعداد كل فريق وآخر أيضا مباينة، لأن بين 7 و5 و2 تباينا ظاهرا (4) فنضرب 7 في 5 يحصل 35 ثم 35 في 2 يحصل 70.
(5) وهو 70 الحاصل من " 5 * 7 * 2 ".
(6) التي هي 12 فيحصل 840 = " 70 * 12 ".
(7) عدد الزوجتين.
(8) عدد كلالة الأم.
(9) وهو 35.
(10) عدد كلالة الأب.
(11) 2 * 5 * 7 * 12 = 840.
(12) فقد كان للزوجتين 3 فتأخذانه مضروبا في 70 = " 210 " لكل منهما نصفه: " 105 ".
وكان لكلالة الأم 4 فيأخذونه مضروبا في 70 = " 280 " وعددهم خمسة.
فلكل واحد منهم: " 56 ".