(أو) كان (غيره) أي غير الوفق بأن كان بين كل فريق وعدده تباين [2]، أو بين بعضها [3] كذلك جعلت كل عدد بحاله [4]، ثم اعتبرت الأعداد [5].
فإن كانت متماثلة [6] اقتصرت منها على واحد وضربته في أصل الفريضة.
____________________
للزوجة ربع ذلك 18.
ولكلالة الأم ثلث ذلك 24. ينقسم على عددهم بغير انكسار لكل واحد منهم 4.
ولكلالة الأب الباقي وهو 30 لكل واحد 3.
(1) فنستبدل عدد ذلك فقط إلى وفقه.
(2) كما إذا كان عدد النصيب 2، وعدد الرؤس أو السهام 5 مثلا. وعند ذلك يسقط اعتبار عدد النصيب ويلحظ عدد السهام فقط.
(3) أي في أحد الفريقين.
(4) من غير أن تستبدله.
والخلاصة: أنه إذا كان بين عدد نصيب كل فريق، وعدد سهامهم توافق تستبدل عدد السهام بالوفق، وإن كان تباين تركت عدد السهام بحاله وعلى أي تقدير فلا يعتبر عدد النصيب أصلا.
(5) الأصلية، أو المستبدلة، فتعتبر الأعداد بعضها مع بعض. والمراد بالأعداد: أعداد سهام كل فريق.
(6) مثاله: ثلاثة إخوة لأب، وثلاثة لأم.
أصل فريضتهم ثلاثة: اثنان لكلالة الأب، وواحد لكلالة الأم.
ينكسر عدد نصيب كل فريق على عددهم. وبما أن عدد نصيب كل فريق
ولكلالة الأم ثلث ذلك 24. ينقسم على عددهم بغير انكسار لكل واحد منهم 4.
ولكلالة الأب الباقي وهو 30 لكل واحد 3.
(1) فنستبدل عدد ذلك فقط إلى وفقه.
(2) كما إذا كان عدد النصيب 2، وعدد الرؤس أو السهام 5 مثلا. وعند ذلك يسقط اعتبار عدد النصيب ويلحظ عدد السهام فقط.
(3) أي في أحد الفريقين.
(4) من غير أن تستبدله.
والخلاصة: أنه إذا كان بين عدد نصيب كل فريق، وعدد سهامهم توافق تستبدل عدد السهام بالوفق، وإن كان تباين تركت عدد السهام بحاله وعلى أي تقدير فلا يعتبر عدد النصيب أصلا.
(5) الأصلية، أو المستبدلة، فتعتبر الأعداد بعضها مع بعض. والمراد بالأعداد: أعداد سهام كل فريق.
(6) مثاله: ثلاثة إخوة لأب، وثلاثة لأم.
أصل فريضتهم ثلاثة: اثنان لكلالة الأب، وواحد لكلالة الأم.
ينكسر عدد نصيب كل فريق على عددهم. وبما أن عدد نصيب كل فريق