وإن اختلف الوارث خاصة، كما لو ترك الأول [2] ابنين، ثم مات أحدهما وترك ابنا [3] فإن جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة وهي البنوة لكن الوارث مختلف.
أو الاستحقاق خاصة [4] كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد، ثم مات أحد الأولاد ولم يترك غير أخويه. فإن الوارث فيهما واحد [5] لكن جهة الاستحقاق مختلفة [6].
أو اختلفا معا [7] فقد تحتاج المسألة إلى عمل آخر غير ما احتاجت
____________________
(1) كل واحد نصف المال: 2 / 90 = 45.
(2) أي الميت الأول.
(3) فلو فرضنا أن الميت الأول ترك مائة دينار. فهي بين ولدين: لكل واحد خمسون. فإذا مات أحد الولدين وترك ابنا، فإن سهمه يرثه هذا الابن: أي الخمسين فنصف التركة للابن، ونصفه الآخر لابن الابن.
وهذا مثال لاتحاد جهة الاستحقاق وهي البنوة. لكن الوارث للميت الأول غير الوارث للميت الثاني.
(4) أي اختلفت جهة الاستحقاق، دون الوارث.
(5) فإن الأخوين الباقيين كما أنهما الوارثان للميت الأول كذلك يكونان وارثين للميت الثاني.
(6) فإن إرثهما للأول بالبنوة. وإرثهما للثاني بالإخوة.
(7) كما لو مات رجل ولم يترك سوى أخوين، ثم مات أحد الأخوين وترك ابنين فكما أن الوارث يختلف. كذلك تختلف جهة الإرث، فإنها الإخوة أولا، والبنوة ثانيا.
(2) أي الميت الأول.
(3) فلو فرضنا أن الميت الأول ترك مائة دينار. فهي بين ولدين: لكل واحد خمسون. فإذا مات أحد الولدين وترك ابنا، فإن سهمه يرثه هذا الابن: أي الخمسين فنصف التركة للابن، ونصفه الآخر لابن الابن.
وهذا مثال لاتحاد جهة الاستحقاق وهي البنوة. لكن الوارث للميت الأول غير الوارث للميت الثاني.
(4) أي اختلفت جهة الاستحقاق، دون الوارث.
(5) فإن الأخوين الباقيين كما أنهما الوارثان للميت الأول كذلك يكونان وارثين للميت الثاني.
(6) فإن إرثهما للأول بالبنوة. وإرثهما للثاني بالإخوة.
(7) كما لو مات رجل ولم يترك سوى أخوين، ثم مات أحد الأخوين وترك ابنين فكما أن الوارث يختلف. كذلك تختلف جهة الإرث، فإنها الإخوة أولا، والبنوة ثانيا.