والمصنف اختار هنا القول الأخير [2] كما يستفاد [3] من استثنائه من المنفي المقتضي لاثبات الرد عليهما دون الإمام مع قوله: (والأقرب.
إرثه) أي الإمام (مع الزوجة إن كان حاضرا).
أما الرد على الزوج مطلقا فهو المشهور، بل ادعى جماعة عليه الاجماع وبه أخبار كثيرة، كصحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): أنه قرأ عليه [4] فرائض علي (عليه السلام) فإذا فيها: " الزوج يحوز المال كله إذا لم يكن غيره " [5].
وأما التفصيل في الزوجة [6] فللجمع بين رواية أبي بصير عن الباقر
____________________
(1) أي مستند هذه الأقوال الأربعة اختلاف ظواهر الأخبار. فبعضهم أخذ ببعضها ترجيحا له وطرح الباقي، وبعضهم جمع بينها فقال بالتفصيل.
(2) وهو الرد عليه مطلقا في الغيبة والحضور، وعليها حال الغيبة دون الحضور.
(3) يعني أن اختياره للقول الأخير مستفاد من أمرين: الأول: استثناؤه الإيجابي من النفي. حيث قال " ولا يرد على الزج والزوجة " ثم استثنى " إلا مع عدم كل وارث عدا الإمام (عليه السلام) ".
ومقتضى هذا الاستثناء هو الرد عليهما. لولا تداركه بالأمر الثاني وهو قوله:
" والأقرب إرث الإمام ومشاركته مع الزوجة في الإرث إن كان الإمام حاضرا ".
ومقتضى ذلك: أنها ترد عليها حال الغيبة دون الحضور. أما الزوج فيرد عليه مطلقا.
(4) أي الإمام (عليه السلام) قرأ على أبي بصير.
(5) " الوسائل " ج 17 ص 512 الباب 3 الحديث 2.
(6) بالرد عليها حال الغيبة، دون الحضور.
(2) وهو الرد عليه مطلقا في الغيبة والحضور، وعليها حال الغيبة دون الحضور.
(3) يعني أن اختياره للقول الأخير مستفاد من أمرين: الأول: استثناؤه الإيجابي من النفي. حيث قال " ولا يرد على الزج والزوجة " ثم استثنى " إلا مع عدم كل وارث عدا الإمام (عليه السلام) ".
ومقتضى هذا الاستثناء هو الرد عليهما. لولا تداركه بالأمر الثاني وهو قوله:
" والأقرب إرث الإمام ومشاركته مع الزوجة في الإرث إن كان الإمام حاضرا ".
ومقتضى ذلك: أنها ترد عليها حال الغيبة دون الحضور. أما الزوج فيرد عليه مطلقا.
(4) أي الإمام (عليه السلام) قرأ على أبي بصير.
(5) " الوسائل " ج 17 ص 512 الباب 3 الحديث 2.
(6) بالرد عليها حال الغيبة، دون الحضور.