(السادسة عمومة الميت وعماته) لأب وأم، أو لأحدهما (وخؤولته وخالاته) كذلك [4] وأولادهم [5] وإن نزلوا عند عدمهم (أولى من عمومة أبيه وعماته وخؤولته وخالاته [6]، ومن عمومة أمه وعماتها وخؤولتها وخالاتها)، لأنهم [7] أقرب منهم بدرجة.
(ويقومون) أي عمومة الأب والأم وخؤولتهما (مقامهم عند عدمهم [8] وعدم أولادهم وإن نزلوا) ويقدم الأقرب منهم إلى الميت وأولاده فالأقرب فابن العم مطلقا [9] أولى من عم الأب، وابن عم الأب أولى من عم الجد، وعم الجد أولى من عم أب الجد. وهكذا، وكذا الخؤولة، وكذلك الخال [10] للأم أولى من عم الأب.
____________________
(1) إن كان واحدا، بناء على القول الذي اختاره المصنف في الدروس، والعلامة وولده السعيد راجع ص 160.
(2) إن كان متعددا.
(3) في الخال في القولين المذكورين ص 159، والقول الذي اختاره المصنف في الدروس.
(4) أي لأب وأم، أو لأحدهما.
(5) أي أولاد أعمام الميت وأولاد أخواله عند عدم الأعمام والأخوال أولى من أعمام أب الميت وأخوال أب الميت وعمات أب الميت وخالات أب الميت.
(6) الضمائر كلها راجعة إلى أب الميت.
(7) أي أعمام الميت وأخواله أقرب إلى الميت من أعمام وأخوال أب الميت.
(8) أي عدم عمومة الميت وخئولته وعدم أولادهم.
(9) سواء كان لأب وأم، أو لأحدهما.
(10) أي خال الميت من الأم أولى من عم أب الميت.
(2) إن كان متعددا.
(3) في الخال في القولين المذكورين ص 159، والقول الذي اختاره المصنف في الدروس.
(4) أي لأب وأم، أو لأحدهما.
(5) أي أولاد أعمام الميت وأولاد أخواله عند عدم الأعمام والأخوال أولى من أعمام أب الميت وأخوال أب الميت وعمات أب الميت وخالات أب الميت.
(6) الضمائر كلها راجعة إلى أب الميت.
(7) أي أعمام الميت وأخواله أقرب إلى الميت من أعمام وأخوال أب الميت.
(8) أي عدم عمومة الميت وخئولته وعدم أولادهم.
(9) سواء كان لأب وأم، أو لأحدهما.
(10) أي خال الميت من الأم أولى من عم أب الميت.