شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٨ - الصفحة ٥١
(ويلحق بذلك [1] الحجب [2] - وهو تارة عن أصل الإرث كما في حجب القريب) في كل مرتبة (البعيد) عنها [3] وإن كان قريبا في الجملة (فالأبوان والأولاد) وهم أهل المرتبة الأولى (يحجبون الإخوة والأجداد): أهل المرتبة الثانية، (ثم الإخوة) وأولادهم (والأجداد) وإن علوا (يحجبون الأعمام والأخوال [4]، ثم هم) أي الأعمام والأخوال (يحجبون أبناءهم) ثم أبناؤهم للصلب يحجبون أبناءهم أيضا [5]. وهكذا
____________________
عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن في البحر وماتت المرأة فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما لا يتخوف أن لا يحل شراؤها وليس يعرف للابن خبر.
فقال لي: ومنذ كم غاب؟
قلت: منذ سنين كثيرة.
قال: ينتظر به غيبة سنين ثم يشتري.
فقلت: إذا انتظر به غيبة عشر سنين يحل شراؤها؟
قال: نعم.
(1) أي بالمانع.
(2) الحجب: المنع. لكن المنع أعم من أن يوجد سبب في نفسه، أو يوجد مانع خارجي.
أما الحجب فهي الحيلولة المانعة من إرث الآخرين كلا، أو بعضا.
(3) أي عن المرتبة التي يكون الحاجب منها.
(4) هذه الأمثلة كلها من قسم حجب الطبقة القريبة أهل الطبقة البعيدة.
(5) لأن الآباء من كل طبقة أعلا درجة من أبناءهم، سوى الأجداد فإنهم متأخرون عن أولادهم الذين هم آباء الميت.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست