____________________
" ثالثا ": إن الاستناد المذكور للتوريث الذي ذكراه ينعدم فيما إذا تساويا في الاستحقاق، فإنه لا أضعف ولا أقوى في البين. فكيف يحكمان بالتوريث مما ورث منه في هذا المورد مع عدم وجود الأضعف.
فالفائدة التي توخياها في تقديم الأضعف. وابتنيا عليها في التوريث المذكور تبقى بلا موجب كما إذا مات أخوان ولا أخ لهما غيرهما فإن كل واحد يرث مال الآخر سواء قدم هذا على ذاك أم ذاك على هذا من غير تفاوت.
فلو قلنا حينئذ بالتوريث الذي ذكره المفيد وسلار استلزم أن يرث الثاني جميع ما للأول: من أصل ماله وما ورثه منه. فيصبح الأول بلا تركة أما الثاني فيصبح متضاعف التركة.
(1) أي ليس فرض تقديم موت الأقوى واجبا، بل يجوز العكس.
فلو كانت الفائدة المذكورة واجبة المراعاة لكان الحكم المذكور واجبا، ولما لم يكن التالي لم يكن المقدم. هذا هو الجواب الأول عن الاستدلال المذكور.
(2) أي لا يجب علينا أن نعرف وجه الحكم وعلته بما يتوافق مع عقولنا الضعيفة. فرب حكمة عليا تخبو تحت الحكم الشرعي ولا يمكن لعقولنا تصورها بتاتا.
إذن فلا وجه للتسرع في توجيه الأحكام الشرعية إلى استنباط علل لها وترتيب الأحكام على تلك العلل المستنبطة من عند أنفسنا. وهذا هو الجواب الثاني عن الاستدلال المذكور.
(3) الوارد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وغيره في المقام وقد تقدم عند الهامش رقم 1 ص 217.
فالفائدة التي توخياها في تقديم الأضعف. وابتنيا عليها في التوريث المذكور تبقى بلا موجب كما إذا مات أخوان ولا أخ لهما غيرهما فإن كل واحد يرث مال الآخر سواء قدم هذا على ذاك أم ذاك على هذا من غير تفاوت.
فلو قلنا حينئذ بالتوريث الذي ذكره المفيد وسلار استلزم أن يرث الثاني جميع ما للأول: من أصل ماله وما ورثه منه. فيصبح الأول بلا تركة أما الثاني فيصبح متضاعف التركة.
(1) أي ليس فرض تقديم موت الأقوى واجبا، بل يجوز العكس.
فلو كانت الفائدة المذكورة واجبة المراعاة لكان الحكم المذكور واجبا، ولما لم يكن التالي لم يكن المقدم. هذا هو الجواب الأول عن الاستدلال المذكور.
(2) أي لا يجب علينا أن نعرف وجه الحكم وعلته بما يتوافق مع عقولنا الضعيفة. فرب حكمة عليا تخبو تحت الحكم الشرعي ولا يمكن لعقولنا تصورها بتاتا.
إذن فلا وجه للتسرع في توجيه الأحكام الشرعية إلى استنباط علل لها وترتيب الأحكام على تلك العلل المستنبطة من عند أنفسنا. وهذا هو الجواب الثاني عن الاستدلال المذكور.
(3) الوارد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وغيره في المقام وقد تقدم عند الهامش رقم 1 ص 217.