الأول - (النصف) وقد ذكر في ثلاثة مواضع. قال تعالى:
" وإن كانت - يعني البنت - واحدة فلها النصف " [2] " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " [3] " وله أخت فلها نصف ما ترك " [4].
(و) الثاني - نصف النصف (و) هو (الربع) وهو مذكور فيه [5] في موضعين أحدهما: " فلكم الربع مما تركن " [6]، وثانيهما: " ولهن الربع مما تركتم " [7].
____________________
(1) أي السهام التي قدر لها مقدار بالخصوص.
(2) النساء: الآية 10. فللبنت الواحدة نصف التركة بالفريضة. والباقي ردا. إذا لم يكن معها شريك.
(3) النساء: الآية 12. فللزوج مع عدم ولد للزوجة نصف تركتها فرضا والباقي ردا إن لم يكن لها وارث سواه.
(4) النساء: الآية 175. فللأخت الواحدة النصف فرضا. والباقي ردا إذا لم يكن معها شريك.
(5) أي في كتاب الله.
(6) النساء: الآية 12. فللزوج ربع التركة إذا كان للزوجة الميتة ولد.
(7) النساء: الآية 12. فللزوجة ربع التركة إذا لم يكن للزوج الميت ولد.
(2) النساء: الآية 10. فللبنت الواحدة نصف التركة بالفريضة. والباقي ردا. إذا لم يكن معها شريك.
(3) النساء: الآية 12. فللزوج مع عدم ولد للزوجة نصف تركتها فرضا والباقي ردا إن لم يكن لها وارث سواه.
(4) النساء: الآية 175. فللأخت الواحدة النصف فرضا. والباقي ردا إذا لم يكن معها شريك.
(5) أي في كتاب الله.
(6) النساء: الآية 12. فللزوج ربع التركة إذا كان للزوجة الميتة ولد.
(7) النساء: الآية 12. فللزوجة ربع التركة إذا لم يكن للزوج الميت ولد.