(السابعة - تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم في كل موضع) انفردت، أو جامعت كلالة الأم، أو الأجداد، أو هما فلها [6] مع كلالة الأم ما زاد عن السدس [7]، أو الثلث [8] ومع الأجداد
____________________
ثلث ونصف سدس يكون للبنت، فنقص سهمها عن النصف بنصف سدس.
(1) أي عما تمسك به صاحب القول الثاني من استضعاف الرواية، ومنع دليل الاعتبار بالتخلف في مورد البنت مع الأبوين.
(2) والمدار على الوثوق أية كانت العقيدة. وهذا رد على الأول.
(3) هذا رد على الأمر الثاني ومحصله: أن مقتضى القاعدة الأولية هو الحكم بالرد على البنت وحدها كما يدخل النقص عليها فقط، لكن وجود الأبوين عارض ذلك فسبب دخول النقص عليها، دونهما.
لكن هذا الجواب من المصنف رحمه الله لا يخلو من اضطراب. ولعل مقصوده: أن التلف في مورد لا يخل بعموم القاعدة الكلية لو ثبتت. فلنفرض أن القاعدة تخرمت في مورد البنت مع الأبوين ولكن ذلك لا يستدعي بطلانها رأسا، بل هي باقية على عمومها في سائر الموارد، لأن العام حجة فيما بقي بعد التخصيص نعم إن القاعدة المذكورة بنفسها غير ثابتة. ولا دليل عليها سوى الاعتبار النظري. وهو غير حجة.
(4) أي على سهم البنت الذي كان نصف المال.
(5) بيان لوجود المعارض.
(6) أي لكلالة الأب.
(7) في صورة وحده كلالة الأم.
(8) في صورة تعدد كلالة الأم.
(1) أي عما تمسك به صاحب القول الثاني من استضعاف الرواية، ومنع دليل الاعتبار بالتخلف في مورد البنت مع الأبوين.
(2) والمدار على الوثوق أية كانت العقيدة. وهذا رد على الأول.
(3) هذا رد على الأمر الثاني ومحصله: أن مقتضى القاعدة الأولية هو الحكم بالرد على البنت وحدها كما يدخل النقص عليها فقط، لكن وجود الأبوين عارض ذلك فسبب دخول النقص عليها، دونهما.
لكن هذا الجواب من المصنف رحمه الله لا يخلو من اضطراب. ولعل مقصوده: أن التلف في مورد لا يخل بعموم القاعدة الكلية لو ثبتت. فلنفرض أن القاعدة تخرمت في مورد البنت مع الأبوين ولكن ذلك لا يستدعي بطلانها رأسا، بل هي باقية على عمومها في سائر الموارد، لأن العام حجة فيما بقي بعد التخصيص نعم إن القاعدة المذكورة بنفسها غير ثابتة. ولا دليل عليها سوى الاعتبار النظري. وهو غير حجة.
(4) أي على سهم البنت الذي كان نصف المال.
(5) بيان لوجود المعارض.
(6) أي لكلالة الأب.
(7) في صورة وحده كلالة الأم.
(8) في صورة تعدد كلالة الأم.