وعلى هذا قس ما يرد عليك من الفروض.
(الثانية - من ليس له فرج) الذكر ولا الأنثى، إما بأن تخرج الفضلة من دبره، أو يفقد الدبر ويكون له ثقبة بين المخرجين يخرج منه الفضلتان، أو البول مع وجود الدبر، أو بأن يتقيأ ما يأكله، أو بأن يكون له لحمة رابية [3] يخرج منها الفضلتان كما نقل ذلك كله (يورث بالقرعة) على الأشهر. وعليه شواهد من الأخبار.
منها صحيحة الفضيل بن يسار [4] عن الصادق (عليه السلام): " يكتب على سهم عبد الله، وعلى سهم أمة الله ويجعل في سهام مبهمة ويقول ما رواه الفضيل: " اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب " ثم يجيل [5] السهام
____________________
والخلاصة أنه في صورة اجتماع أحد الزوجين مع مسألة الخنثى تضرب مخرج نصيب أحد الزوجين: " 4 أو 8 " في الفريضة، فتخرج نصيبه، وبعد ذلك أنت مخير بين أمرين: إما أن تقسم الباقي على - ثلاثة على تقدير كونه زوجا - أو سبعة - - على تقدير كونها زوجة - فيرجع المبلغ إلى مقداره الأول أو تضرب نصيب كل واحد من هؤلاء في ثلاثة، أو سبعة. والنتيجة على التقديرين واحدة.
(1) أي يضرب في ثلاثة فيرتفع ثلاث درجات على ما كان له بدون وجود الزوج.
(2) أي يضرب في سبعة.
(3) أي مرتفعة. وهي لحمة زائدة تظهر في البدن شبه الغدة.
(4) الوسائل الجزء 17 ص 580 البابا 4 - الحديث 2.
(5) أي يخلط السهام بعضها مع بعض.
(1) أي يضرب في ثلاثة فيرتفع ثلاث درجات على ما كان له بدون وجود الزوج.
(2) أي يضرب في سبعة.
(3) أي مرتفعة. وهي لحمة زائدة تظهر في البدن شبه الغدة.
(4) الوسائل الجزء 17 ص 580 البابا 4 - الحديث 2.
(5) أي يخلط السهام بعضها مع بعض.