ولا دلالة لهذه الرواية على ما ذكروه [5]، لأن أباه أقرب الناس إليه من عصبة أمه، وقد رجع الشيخ عن هذا القول صريحا في " المسائل الحائرية ".
(الثامنة - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم) اعلم أن من شرط التوارث بين المتوارثين العلم بتأخر حياة الوارث عن حياة المورث وإن قل [6]، فلو ماتا دفعة، أو اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر، أو اشتبه السبق، والاقتران فلا إرث، سواء كان الموت حتف الأنف [7] أم بسبب، إلا أن يكون السبب الغرق، أو الهدم على الأشهر. وفيهما (يتوارث الغرقى،
____________________
عامة تشمل ما إذا تبرأ الوالد من ولده أم لم يتبرأ.
(1) سواء تبرأ الوالد من ولده أم لا.
(2) أي في المتبرأ منه.
(3) الوسائل الجزء 17 ص 566 الحديث 3.
(4) وهو الخارج على السلطان فيتبرأ منه أبوه وأقرباؤه ليسلموا من تبعاته.
(5) وهو إرث الأم ومن ينتسب إليها، لأن الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3 ذكرت: " أن إرثه لأقرب الناس إليه ".
وهذا لا يدل على منع أبيه، بل الأمر بالعكس أي يمنع الإخوة والعصبة من الإرث، لأنهم ليسوا أقرب إليه من أبيه.
(6) أي قلت مدة الحياة.
(7) المراد به الموت الطبيعي ولو بمرض. في مقابل الموت الواقع بدافع خارجي
(1) سواء تبرأ الوالد من ولده أم لا.
(2) أي في المتبرأ منه.
(3) الوسائل الجزء 17 ص 566 الحديث 3.
(4) وهو الخارج على السلطان فيتبرأ منه أبوه وأقرباؤه ليسلموا من تبعاته.
(5) وهو إرث الأم ومن ينتسب إليها، لأن الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3 ذكرت: " أن إرثه لأقرب الناس إليه ".
وهذا لا يدل على منع أبيه، بل الأمر بالعكس أي يمنع الإخوة والعصبة من الإرث، لأنهم ليسوا أقرب إليه من أبيه.
(6) أي قلت مدة الحياة.
(7) المراد به الموت الطبيعي ولو بمرض. في مقابل الموت الواقع بدافع خارجي