(ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث عدا الإمام [3]) بل الفاضل عن نصيبهما لغيرهما من الوراث ولو ضامن الجريرة.
ولو فقد من عدا الإمام من الوارث ففي الرد عليهما مطلقا [4] أو عدمه مطلقا، أو عليه مطلقا، دونها مطلقا، أو عليهما إلا حال حصور الإمام (عليه السلام) فلا يرد عليها [5] خاصة أقوال [6]. مستندها: ظواهر
____________________
(1) أي فقد الأخوات للأب والأم. وتذكير الضمير باعتبار إطلاق لفظ:
الورثة، أو الوارث على المذكورات.
(2) أي دون الإخوة للأم.
(3) أما إذا كان الوارث المجتمع معهما هو الإمام (عليه السلام) فقيه تفصيل يأتي (4) أي على الزوج والزوجة مطلقا: حال الحضور والغيبة.
(5) أي على الزوجة بل الفاضل للإمام (عليه السلام) حال الحضور.
(6) وهي أربعة:
1 - الرد على الزوج والزوجة حال الحضور والغيبة.
2 - عدم الرد عليهما حال الحضور والغيبة.
3 - الرد على الزوج حال الحضور والغيبة، دون الزوجة، لا حال الحضور ولا حال الغيبة.
4 - الرد على الزوج حال الحضور والغيبة. أما هي فترد عليها حال الغيبة دون حال الحضور.
الورثة، أو الوارث على المذكورات.
(2) أي دون الإخوة للأم.
(3) أما إذا كان الوارث المجتمع معهما هو الإمام (عليه السلام) فقيه تفصيل يأتي (4) أي على الزوج والزوجة مطلقا: حال الحضور والغيبة.
(5) أي على الزوجة بل الفاضل للإمام (عليه السلام) حال الحضور.
(6) وهي أربعة:
1 - الرد على الزوج والزوجة حال الحضور والغيبة.
2 - عدم الرد عليهما حال الحضور والغيبة.
3 - الرد على الزوج حال الحضور والغيبة، دون الزوجة، لا حال الحضور ولا حال الغيبة.
4 - الرد على الزوج حال الحضور والغيبة. أما هي فترد عليها حال الغيبة دون حال الحضور.