شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٨ - الصفحة ٨٧
(يدخل النقص) عندنا [1] (وعلى الأب [2] والبنت والبنات، والأخت والأخوات للأب والأم، أو للأب [3] خلافا للجمهور حيث جعلوه [4] موزعا على الجميع بإلحاق السهم الزائد للفريضة، وقسمتها على الجميع [5] سمي هذا القسم عولا، إما من الميل ومنه قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا [6]، وسميت الفريضة عائلة على أهلها لميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم، أو من عال الرجل إذا كثر عياله لكثرة السهام فيها، أو من عال إذا غلب، لغلبة أهل السهام [7] بالنقص، أو من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السهام، وعلى ما ذكرناه [8] اجماع أهل البيت (عليهم السلام)، وأخبارهم به متظافرة، قال الباقر (عليه السلام) [9]: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: " إن الذي أحصى
____________________
(1) أما عند " فقهاء السنة " فيدخل النقص على الجميع كما تقدم في الهامش رقم 4 ص 86.
(2) ذكر الأب هنا مع من يدخل عليهم النقص مسامحة. سينبه الشارح عليها (3) فلا يدخل النقص على الزوجين.
(4) أي النقص الحاصل.
(5) كما في المثال المتقدم في الهامش رقم 4 ص 86.
(6) النساء: الآية 3.
(7) بعضهم على بعض.
(8) بأن لا عول في الفرائض.
(9) " الوسائل " ج 17 ص 423 الحديث 9 - 14.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست