(وإن انكسرت على أكثر) من فريق، فإما أن يكون بين نصيب كل فريق وعدده وفق، أو تباين، أو بالتفريق [3].
فإن كان الأول [4] (نسبت الأعداد بالوفق) [5] ورددت كل فريق إلى جزء وفقه [6].
____________________
(1) في الثاني.
(2) أي ينقسم عليهن بغير كسر.
(3) بأن يكون بين عدد نصيب أحد الفريقين وعدد سهامهم توافق، وبين عدد نصيب الفريق الآخر وعدد سهامهم تباين مثلا.
(4) أي كان بين عدد نصيب كل فريق وعدده توافق.
(5) أي أبدلت عدد سهامهم، أو عدد رؤسهم إلى وفق العدد، فإن كان التوافق بالنصف أبدلت كل عدد إلى نصفه، أو بالربع أبدلت إلى ربعه. وهكذا.
(6) أي الكسر المناسب للوفق كما أوضحناه في الهامش المتقدم مثال ذلك:
أن للميت إخوة عشرة للأب وإخوة ستة للأم. وزوجة. فأصل الفريضة من اثني عشر، لأن نصيب الزوجة الربع، ونصيب كلالة الأم الثلث، وبين 4 و3 مباينة.
تأخذ الزوجة 3. وتأخذ كلالة الأم 4. والباقي 5 لكلالة الأب.
فنصيب كلالة الأم 4 وعددهم 6. وهما متوافقان بالنصف فنستبدل 6 إلى وفقه أي نصفه. وهو 3.
ونصيب كلالة الأب 5 وعددهم 10 وهما متوافقان بالمعنى الأعم، فنستبدل 10 إلى وفقه أي خمسه وهو 2.
وبعد ذلك نلاحظ النسبة بين هذه الأعداد الباقية. فبين 3 و2 تباين نضرب أحدهما في الآخر يحصل 6.
ثم نضرب 6 في 12: أصل الفريضة يحصل 72.
(2) أي ينقسم عليهن بغير كسر.
(3) بأن يكون بين عدد نصيب أحد الفريقين وعدد سهامهم توافق، وبين عدد نصيب الفريق الآخر وعدد سهامهم تباين مثلا.
(4) أي كان بين عدد نصيب كل فريق وعدده توافق.
(5) أي أبدلت عدد سهامهم، أو عدد رؤسهم إلى وفق العدد، فإن كان التوافق بالنصف أبدلت كل عدد إلى نصفه، أو بالربع أبدلت إلى ربعه. وهكذا.
(6) أي الكسر المناسب للوفق كما أوضحناه في الهامش المتقدم مثال ذلك:
أن للميت إخوة عشرة للأب وإخوة ستة للأم. وزوجة. فأصل الفريضة من اثني عشر، لأن نصيب الزوجة الربع، ونصيب كلالة الأم الثلث، وبين 4 و3 مباينة.
تأخذ الزوجة 3. وتأخذ كلالة الأم 4. والباقي 5 لكلالة الأب.
فنصيب كلالة الأم 4 وعددهم 6. وهما متوافقان بالنصف فنستبدل 6 إلى وفقه أي نصفه. وهو 3.
ونصيب كلالة الأب 5 وعددهم 10 وهما متوافقان بالمعنى الأعم، فنستبدل 10 إلى وفقه أي خمسه وهو 2.
وبعد ذلك نلاحظ النسبة بين هذه الأعداد الباقية. فبين 3 و2 تباين نضرب أحدهما في الآخر يحصل 6.
ثم نضرب 6 في 12: أصل الفريضة يحصل 72.