(وفيه مسائل - الأولى - العم) المنفرد (يرث المال) أجمع لأب كان أم لأم (وكذا العمة) المنفردة.
(وللأعمام) أي العمين [2] فصاعدا المال بينهم (بالسوية و) كذا (العمات) مطلقا [3] فيهما [4].
(ولو اجتمعوا): الأعمام والعمات (اقتسموه بالسوية إن كانوا) جميعا أعماما أو عمات (لأم) أي أخوة أب الميت من أمه خاصة (وإلا) يكونوا لأم خاصة، بل للأبوين، أو للأب (فبالتفاوت): للذكر مثل حظ الأنثيين.
(والكلام في قرابة الأب وحده) من الأعمام والأخوال (كما سلف في الإخوة) من أنها لا ترث إلا مع فقد قرابة الأبوين مع تساويهما في الدرجة واستحقاق الفاضل عن حق قرابة الأم من السدس والثلث وغير ذلك (5).
(الثانية - للعم الواحد للأم أو العمة) الواحدة لها (مع قرابة الأب) أي العم أو العمة للأب الشامل (6) للأبوين وللأب وحده (السدس.
____________________
(1) مع أن الجدة من الطبقة الثانية، والخال من الطبقة الثالثة.
(2) لأن الجمع في باب الميراث يراد به الاثنان فما فوق. فهو جمع بمعناه اللغوي.
(3) لأب كانوا أم لأم.
(4) يعني الاطلاق جار في الأعمام، وفي العمات.
(5) مثل اقتسامهم المال بالتفاوت إن اختلفوا ذكورة وأنوثة.
(6) يعني أن المراد بقرابة الأب هنا في مقابل قرابة الأم وحدها، سواء كانت قرابة الأب قرابة بالأبوين، أم بالأب وحده.
(2) لأن الجمع في باب الميراث يراد به الاثنان فما فوق. فهو جمع بمعناه اللغوي.
(3) لأب كانوا أم لأم.
(4) يعني الاطلاق جار في الأعمام، وفي العمات.
(5) مثل اقتسامهم المال بالتفاوت إن اختلفوا ذكورة وأنوثة.
(6) يعني أن المراد بقرابة الأب هنا في مقابل قرابة الأم وحدها، سواء كانت قرابة الأب قرابة بالأبوين، أم بالأب وحده.