ولو اتفق للولد قرابة من الأبوين، وأخرى من الأم كالإخوة اقتسموه [10] بالسوية، لسقوط نسب الأب، ولو كان المنفي توأمين توارثا بالأمومة [11].
(و) خامسها [12] (الحمل) وهو (مانع من الإرث [13] إلا أن
____________________
(1) أي بسبب اللعان.
(2) أي لا يرث الأب هذا الولد، ولا الولد هذا الأب.
(3) أي لا يرث الأب الابن، لأنه نفى بنوته عن نفسه.
(4) أي حين أن كذب الأب نفسه.
(5) أي بالولد.
(6) سواء اعترفوا به أم لا.
(7) أي عدم إرث الأقارب.
(8) وهو عدم الإرث مطلقا، سواء اعترفوا به أم لا.
(9) أي بتكذيب الأب نفسه.
(10) أي اقتسم قرابة الولد من أبيه وقرابة الولد من أمه - إرث الولد بالسوية لأنهم جميعا قرابة أمه بعد سقوط نسب أبيه.
(11) لسقوط نسب الأب على الاطلاق.
(12) أي خامس موانع الإرث.
(13) لا يرث هر. ويمنع الآخرين أن يرثوا كملا.
(2) أي لا يرث الأب هذا الولد، ولا الولد هذا الأب.
(3) أي لا يرث الأب الابن، لأنه نفى بنوته عن نفسه.
(4) أي حين أن كذب الأب نفسه.
(5) أي بالولد.
(6) سواء اعترفوا به أم لا.
(7) أي عدم إرث الأقارب.
(8) وهو عدم الإرث مطلقا، سواء اعترفوا به أم لا.
(9) أي بتكذيب الأب نفسه.
(10) أي اقتسم قرابة الولد من أبيه وقرابة الولد من أمه - إرث الولد بالسوية لأنهم جميعا قرابة أمه بعد سقوط نسب أبيه.
(11) لسقوط نسب الأب على الاطلاق.
(12) أي خامس موانع الإرث.
(13) لا يرث هر. ويمنع الآخرين أن يرثوا كملا.