(الثالثة - أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم) سواء كان الأبوان [9] موجودين أم أحدهما أم لا على أصح القولين، خلافا
____________________
(1) النصف إذا كان زوجا. والربع إذا كانت زوجة.
(2) أي إخوة الميت لأبيه.
(3) أي سدس الأصل مع الحاجب.
(4) فرض المسألة: - للزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي - وهو سدس - يكون للأب:
" 1 / 2 + 1 / 3 + 1 / 6 = 3 + 2 + 1 / 6 = 6 / 6 " فكان سهم الأب أقل من سهم الأم. وقد يتخيل دخول نقص عليه بذلك وهو وهم، لأن النقص إنما يصدق فيما إذا كان من يدخل عليه النقص ذا سهم.
والحال أن الأب مع عدم الولد لا سهم له بالفرض، بل إنما يرث بالقرابة لا غير.
فلا يصدق في حقه النقص حينئذ أصلا.
(5) أي على الأب في هذا الفرض المتقدم.
(6) لا فرض له مقدرا.
(7) أي تسهيم الأب أقل من الأم في الفرض المتقدم. فكان لها الثلث وله السدس بسبب وجود الزوج.
(8) في كلام المصنف، حيث ذكر الأب فيمن يدخل النقص عليهم ص 87.
(9) أي أبوا الميت.
(2) أي إخوة الميت لأبيه.
(3) أي سدس الأصل مع الحاجب.
(4) فرض المسألة: - للزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي - وهو سدس - يكون للأب:
" 1 / 2 + 1 / 3 + 1 / 6 = 3 + 2 + 1 / 6 = 6 / 6 " فكان سهم الأب أقل من سهم الأم. وقد يتخيل دخول نقص عليه بذلك وهو وهم، لأن النقص إنما يصدق فيما إذا كان من يدخل عليه النقص ذا سهم.
والحال أن الأب مع عدم الولد لا سهم له بالفرض، بل إنما يرث بالقرابة لا غير.
فلا يصدق في حقه النقص حينئذ أصلا.
(5) أي على الأب في هذا الفرض المتقدم.
(6) لا فرض له مقدرا.
(7) أي تسهيم الأب أقل من الأم في الفرض المتقدم. فكان لها الثلث وله السدس بسبب وجود الزوج.
(8) في كلام المصنف، حيث ذكر الأب فيمن يدخل النقص عليهم ص 87.
(9) أي أبوا الميت.