(أو يجتمع سببين) [7] كالأخت من الأبوين (مع ذي سبب واحد) كالإخوة من الأم فيختص الرد بذي السببين (كما مر) [8] ولا شئ عندنا للعصبة، بل في فيه التراب [9].
(الرابعة عشرة - في المناسخات) [10] وتتحقق بأن يموت شخص،
____________________
(1) يعني بنتا وأحد الأبوين. فلها النصف ولأحد الأبوين السدس، والزائد سدسان.
(2) فإن لهن الثلثين، ولأحد الأبوين السدس. والزائد سدس.
(3) من البنت. والبنات. والأخت. والأخوات. والأبوين.
(4) إذا كان هناك وارث غيرهما، (5) مع وجود الأب، فإن الفاضل يرد على الأب دونها.
(6) أي عدم الإخوة.
(7) أي من يمت إلى الميت بسببين: سبب الأب وسبب الأم.
(8) في الفصل الثاني ص 79 و81.
(9) كما ورد في الحديث. راجع الوسائل ج 17 ص 431 الحديث 1.
(10) المناسخة: مفاعلة من النسخ وهو النقل والتحويل. تقول: نسخت الكتاب: إذا نقلته من نسخة إلى أخرى. قال الشهيد الثاني رحمه الله: سميت هذه المسائل بالمناسخات، لأن الأنصباء تنسخ بموت الميت الثاني، وتنتقل من عدد إلى عدد آخر.
والمراد بالمناسخات هنا: أن يموت انسان وقبل إن تقسم تركته يموت بعض ورثته، فعند ذلك يتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد، فتنسخ الفريضة
(2) فإن لهن الثلثين، ولأحد الأبوين السدس. والزائد سدس.
(3) من البنت. والبنات. والأخت. والأخوات. والأبوين.
(4) إذا كان هناك وارث غيرهما، (5) مع وجود الأب، فإن الفاضل يرد على الأب دونها.
(6) أي عدم الإخوة.
(7) أي من يمت إلى الميت بسببين: سبب الأب وسبب الأم.
(8) في الفصل الثاني ص 79 و81.
(9) كما ورد في الحديث. راجع الوسائل ج 17 ص 431 الحديث 1.
(10) المناسخة: مفاعلة من النسخ وهو النقل والتحويل. تقول: نسخت الكتاب: إذا نقلته من نسخة إلى أخرى. قال الشهيد الثاني رحمه الله: سميت هذه المسائل بالمناسخات، لأن الأنصباء تنسخ بموت الميت الثاني، وتنتقل من عدد إلى عدد آخر.
والمراد بالمناسخات هنا: أن يموت انسان وقبل إن تقسم تركته يموت بعض ورثته، فعند ذلك يتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد، فتنسخ الفريضة