وتظهر الفائدة [1] في توقف قتلهما على رد ما فضل عن دية واحد [2].
ولو ارتد أحدهما لم يقتل. ولم يحبس ولم يضرب، لأدائه إلى ضرر الآخر [3] نعم يحكم بنجاسة العضو المختص بالمرتد، دون المختص بغيره.
وفي المشترك [4] نظر، وتبين الزوجة بارتداده مطلقا [5] ولو ارتدا معا لزمهما حكمه.
وهذه الفروض ليس فيها شئ محرر [6]. وللتوقف فيها مجال وإن كان الفرض نادرا.
(الثالثة - الحمل يورث إذا انفصل حيا) مستقر الحياة (أو تحرك)
____________________
(1) أي فائدة القول بكونهما واحدا. أو اثنين.
(2) يشير بذلك إلى قانون القصاص في فرض كون القاتل اثنين، والمقتول واحدا. فيجوز لورثة المقتول أن يقتلوا كلا القاتلين، ولكن يجب عليهم أن يردوا على ورثة كل واحد منهما نصف ديته.
إذا عرفت ذلك ففيما نحن فيه إذا قلنا بأن ذا الرأسين نفران فعند الاقتصاص منه بالقتل يجب رد ما فضل عن دية واحد إلى ورثته أي يقتل قصاصا ويدفع إلى ورثته دية نفر واحد.
وأما إذا قلنا بأنه نفر واحد فلا يجب ذلك.
(3) ولا تزر وازرة وزر أخرى.
(4) وهو الحقو فما نزل.
(5) سواء قلنا بأنهما واحد أم اثنان، وسواء ارتدا معا أم أحدهما.
(6) أي في كلمات الأصحاب.
(2) يشير بذلك إلى قانون القصاص في فرض كون القاتل اثنين، والمقتول واحدا. فيجوز لورثة المقتول أن يقتلوا كلا القاتلين، ولكن يجب عليهم أن يردوا على ورثة كل واحد منهما نصف ديته.
إذا عرفت ذلك ففيما نحن فيه إذا قلنا بأن ذا الرأسين نفران فعند الاقتصاص منه بالقتل يجب رد ما فضل عن دية واحد إلى ورثته أي يقتل قصاصا ويدفع إلى ورثته دية نفر واحد.
وأما إذا قلنا بأنه نفر واحد فلا يجب ذلك.
(3) ولا تزر وازرة وزر أخرى.
(4) وهو الحقو فما نزل.
(5) سواء قلنا بأنهما واحد أم اثنان، وسواء ارتدا معا أم أحدهما.
(6) أي في كلمات الأصحاب.