____________________
(1) وهو القول بالرد على الزوج مطلقا وعدم الرد على الزوجة مطلقا، (2) العول - في الاصطلاح -: زيادة سهام الورثة على الحصص المفروضة في التركة، بأن تستدعي الورثة ربعا وثلثين وسدسين - مثلا - كما في زوج وبنات وأبوين. مع أن مجموع التركة لا يزيد على ستة أسداس. وهذه السهام سبعة أسداس ونصف سدس.
(3) أي على الفرائض. وهي الفرائض المفروضة في التركة. كستة أسداس أو ثلاثة أثلاث، أو نصفين، أو أربعة أرباع. وهكذا. فالفرائض المقدرة في التركة هي هذه لا تزيد عليها. أي لا يمكن أن تحوي التركة على سبعة أسداس، أو أربعة أثلاث. وهكذا..
(4) يعني إذا حصل العول فعند ذلك يحسب الزيادة نقصا في سهام جميع الورثة بالنسبة. أي ينقص من كل حسب سهمه. كما يقررها فقهاء أبناء السنة.
ففي المثال المتقدم في الهامش رقم 2 تكون السهام قد زادت ربعا على الفريضة. فينقصون عن سهم كل وارث خمسا. فإذا فرض مجموع التركة " 60 " فسهام هؤلاء تبلغ " 75 " فينقص من الزوج " 3 "، ومن البنات " 8 " ومن الأبوين " 4 " لأن سهم الزوج كان " 15 "، والبنات " 40 "، والأبوين " 20 " فيعتدل التقسيم، على زعمهم.
(5) أي العول إنما يحصل إذا كان مع الورثة زوج أو زوجة، أما بدونهما فلا يحصل عول البتة. كما يتبين من الأمثلة السابقة، واللاحقة.
(3) أي على الفرائض. وهي الفرائض المفروضة في التركة. كستة أسداس أو ثلاثة أثلاث، أو نصفين، أو أربعة أرباع. وهكذا. فالفرائض المقدرة في التركة هي هذه لا تزيد عليها. أي لا يمكن أن تحوي التركة على سبعة أسداس، أو أربعة أثلاث. وهكذا..
(4) يعني إذا حصل العول فعند ذلك يحسب الزيادة نقصا في سهام جميع الورثة بالنسبة. أي ينقص من كل حسب سهمه. كما يقررها فقهاء أبناء السنة.
ففي المثال المتقدم في الهامش رقم 2 تكون السهام قد زادت ربعا على الفريضة. فينقصون عن سهم كل وارث خمسا. فإذا فرض مجموع التركة " 60 " فسهام هؤلاء تبلغ " 75 " فينقص من الزوج " 3 "، ومن البنات " 8 " ومن الأبوين " 4 " لأن سهم الزوج كان " 15 "، والبنات " 40 "، والأبوين " 20 " فيعتدل التقسيم، على زعمهم.
(5) أي العول إنما يحصل إذا كان مع الورثة زوج أو زوجة، أما بدونهما فلا يحصل عول البتة. كما يتبين من الأمثلة السابقة، واللاحقة.