ولو كان إخوة الأم [3] ثلاثة صح الفرض أيضا [4]. لكن هنا [5] تضرب اثنين [6] في ثلاثة [7]، ثم [8]
____________________
وكان لكلالة الأب 5 فيأخذونه مضروبا في 70 = " 350 ". وعددهم سبعة فلكل واحد منهم: " 50 ".
(1) كالسبعين في المثال المفروض.
(2) التي هي اثنا عشر في المثال المفرض.
(3) يعني لو استبدل عدد الإخوة للأم في المثال المفروض عن الخمسة إلى ثلاثة.
فهناك زوجتان، وثلاثة من إخوة الأم، وسبعة من إخوة الأب والفريضة أيضا اثنا عشر: مخرج الربع والثلث.
للزوجتين 3 تباين عددهما.
ولكلالة الأم 4 تباين عددهم الثلاثة.
ولكلالة الأب 5 تباين عددهم السبعة.
فنضرب عدد سهام كل فريق في الآخر: 2 * 3 * 7 = 42 ثم المجتمع في أصل الفريضة: 42 * 12 = 504.
(4) أي فرض انكسار عدد نصيب كل فريق على عددهم، فإنه كالمثال السابق بلا فرق في أصل الفرض، وإن اختلفا في النتيجة.
(5) أي في مثال كون أخوة الأم ثلاثة.
(6) عدد الزوجتين.
(7) عدد كلالة الأم.
(8) أي ثم المجتمع وهو 6.
(1) كالسبعين في المثال المفروض.
(2) التي هي اثنا عشر في المثال المفرض.
(3) يعني لو استبدل عدد الإخوة للأم في المثال المفروض عن الخمسة إلى ثلاثة.
فهناك زوجتان، وثلاثة من إخوة الأم، وسبعة من إخوة الأب والفريضة أيضا اثنا عشر: مخرج الربع والثلث.
للزوجتين 3 تباين عددهما.
ولكلالة الأم 4 تباين عددهم الثلاثة.
ولكلالة الأب 5 تباين عددهم السبعة.
فنضرب عدد سهام كل فريق في الآخر: 2 * 3 * 7 = 42 ثم المجتمع في أصل الفريضة: 42 * 12 = 504.
(4) أي فرض انكسار عدد نصيب كل فريق على عددهم، فإنه كالمثال السابق بلا فرق في أصل الفرض، وإن اختلفا في النتيجة.
(5) أي في مثال كون أخوة الأم ثلاثة.
(6) عدد الزوجتين.
(7) عدد كلالة الأم.
(8) أي ثم المجتمع وهو 6.