والصواب تركه.
(مسائل خمس) (الأولى - إذا انفرد كل) واحد (من الأبوين) فلم يترك الميت قريبا في مرتبته سواه (فالمال) كله (له، لكن للأم ثلث المال بالتسمية) لأنه فرضها حينئذ (والباقي بالرد) أما الأب فإرثه للجميع بالقرابة إذ لا فرض له حينئذ كما مر [7] (ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الحاجب)
____________________
(1) كما إذا اجتمع الأب مع الأم والزوج. فللزوج النصف. وللأم الثلث أما الأب فلا سهم له مقدرا شرعيا. بل له الباقي وهو السدس هنا. وليس إرثه للسدس حينئذ من باب الفرض. بل لأنه الباقي. فهو من باب القرابة.
(2) أي بذوي الفروض. أما غير ذوي الفروض فلا يصدق في حقهم النقص حيث لا تقدير.
(3) أي ذكر الأب.
(4) أي وترك ذكر الأب قبل المصنف العلامة رحمهما الله.
(5) أي ذكر العلامة الأب في ضمن من يرد النقص عليهم في غير كتاب القواعد.
(6) أي ذكر المحقق قدس الله نفسه الأب في ضمن من يرد عليهم النقص في كتابيه: الشرايع، والمختصر النافع.
(7) عند قوله: (ومع عدمه ليس من ذوي الفروض).
(2) أي بذوي الفروض. أما غير ذوي الفروض فلا يصدق في حقهم النقص حيث لا تقدير.
(3) أي ذكر الأب.
(4) أي وترك ذكر الأب قبل المصنف العلامة رحمهما الله.
(5) أي ذكر العلامة الأب في ضمن من يرد النقص عليهم في غير كتاب القواعد.
(6) أي ذكر المحقق قدس الله نفسه الأب في ضمن من يرد عليهم النقص في كتابيه: الشرايع، والمختصر النافع.
(7) عند قوله: (ومع عدمه ليس من ذوي الفروض).