ولو اشترك العقد بينهما قال أحدهما: على أن تنصرني وأنصرك، وتعقل عني وأعقل عنك، وترثني وأرثك، أو ما أدى هذا المعنى فيقبل الآخر.
وهو من العقود اللازمة فيعتبر فيه ما يعتبر فيها [2]، ولا يتعدى الحكم الضامن [3] وإن كان له وارث.
ولو تجدد للمضمون وارث بعد العقد ففي بطلانه، أو مراعاته بموت المضمون كذلك [4] وجهان أجودهما: الأول [5] لفقد شرط الصحة فيقدح طارئا كما يقدح ابتداء.
(ثم) مع فقد الضامن فالوارث (الإمام (عليه السلام)) مع حضوره، لا بيت المال على الأصح فيدفع إليه يصنع به ما شاء، ولو اجتمع معه [6] أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى كما سلف.
وما كان يفعله أمير المؤمنين (عليه السلام) من قسمته في فقراء بلد الميت وضعفاء جيرانه فهو تبرع منه [7].
____________________
(1) أي الضامن.
(2) من اللفظ الصريح ومقارنة القبول للإيجاب. وما إلى ذلك.
(3) أي لا ينتقل ولاء الضمان إلى وارث الضامن كما كان ينتقل في الاعتاق (4) أي بدون وارث.
(5) أي البطلان.
(6) أي مع الإمام (عليه السلام).
(7) هذا جواب عن سؤال مقدر.
تقدير السؤال: أنه كيف يحكم بوجوب دفع المال إلى الإمام (عليه السلام) ويصنع به ما شاء، مع أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يفرقه بين فقراء بلد الميت..؟
(2) من اللفظ الصريح ومقارنة القبول للإيجاب. وما إلى ذلك.
(3) أي لا ينتقل ولاء الضمان إلى وارث الضامن كما كان ينتقل في الاعتاق (4) أي بدون وارث.
(5) أي البطلان.
(6) أي مع الإمام (عليه السلام).
(7) هذا جواب عن سؤال مقدر.
تقدير السؤال: أنه كيف يحكم بوجوب دفع المال إلى الإمام (عليه السلام) ويصنع به ما شاء، مع أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يفرقه بين فقراء بلد الميت..؟