(الأولى - للجد) إذا انفرد (وحده المال) كله (لأب) كان (أو لأم، وكذا الأخ للأب والأم، أو للأب) على تقدير انفراده، (ولو اجتمعا) أي الأخ والجد (وكانا) معا (للأب فالمال بينهما نصفان) (وللجدة المنفردة لأب) كانت، (أو لأم المال).
(ولو كان جدا، أو جدة، أو كليهما لأب مع جد) واحد،
____________________
ثلث المال. والباقي وهو سدس المال يكون للأب. فلم يفضل للأب شئ على سدسه.
أما الأم فقد فضل لها سدس على السدس. فيستحب لها اطعام أبويها دون الأب.
(1) لأن الأم ترث الثلث والأب يرث الثلثين الباقيين. فقد فضل لكل واحد منهما زيادة على السدس. للأم سدس على سدس، وللأب ثلاثة أسداس على سدس.
(2) أي أولاد الميت.
(3) أي أجداد الميت. وليس المراد أجداد الأولاد، لأن أجداد الأولاد هما أبوا الميت وهما يرثان بالفرض والاستحقاق.
(4) وهو عدم الاستحباب من دون ثبوته شرعا.
(5) لأنه ليس إرثا حتى يكون للذكر مثل خط الأنثيين.
أما الأم فقد فضل لها سدس على السدس. فيستحب لها اطعام أبويها دون الأب.
(1) لأن الأم ترث الثلث والأب يرث الثلثين الباقيين. فقد فضل لكل واحد منهما زيادة على السدس. للأم سدس على سدس، وللأب ثلاثة أسداس على سدس.
(2) أي أولاد الميت.
(3) أي أجداد الميت. وليس المراد أجداد الأولاد، لأن أجداد الأولاد هما أبوا الميت وهما يرثان بالفرض والاستحقاق.
(4) وهو عدم الاستحباب من دون ثبوته شرعا.
(5) لأنه ليس إرثا حتى يكون للذكر مثل خط الأنثيين.