(الرابعة - يحبى) [3] أي يعطى (الولد الأكبر) أي أكبر الذكور إن تعددوا وإلا فالذكر [4] (من تركة أبيه) زيادة على غيره من الوراث (بثيابه، وخاتمه، وسيفه، ومصحفه).
وهذا الحباء من متفردات علمائنا، ومستنده روايات كثيرة عن أئمة الهدى [5].
والأظهر: أنه على سبيل الاستحقاق [6].
____________________
(1) فإن الخالة وكذا الإخوة للأم يقتسمون سهامهم - لو تعددوا - فيما بينهم بالسوية. من غير فرق بين الذكر والأنثى.
(2) هذا رد على القول المذكور بالنقض في مورد أولاد الأخت التي هي من الأب. فإنهم حكموا بأن أولادها - إذا لم يكن وارث سواهم - يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين مع أنهم إنما يتقربون إلى الميت من جهة أمهم.
(3) مأخوذ من الحبوة والحباء وهو العطاء المجاني يقال: حباه كذا أو بكذا أي أعطاه بلا توقع جزاء.
(4) أي الحبوة خاصة به من دون اعتبار كونه أكبر من غيره من البنات مثلا.
(5) الوسائل ج 17 ص 439 441 الباب - 3 الأحاديث.
وإليك نص بعضها عن (أبي عبد الله) (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده. فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور.
(6) أي يستحق الولد الذكر الأكبر هذا الحباء على نحو الوجوب. فيجب على الباقين القيام بذلك.
(2) هذا رد على القول المذكور بالنقض في مورد أولاد الأخت التي هي من الأب. فإنهم حكموا بأن أولادها - إذا لم يكن وارث سواهم - يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين مع أنهم إنما يتقربون إلى الميت من جهة أمهم.
(3) مأخوذ من الحبوة والحباء وهو العطاء المجاني يقال: حباه كذا أو بكذا أي أعطاه بلا توقع جزاء.
(4) أي الحبوة خاصة به من دون اعتبار كونه أكبر من غيره من البنات مثلا.
(5) الوسائل ج 17 ص 439 441 الباب - 3 الأحاديث.
وإليك نص بعضها عن (أبي عبد الله) (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده. فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور.
(6) أي يستحق الولد الذكر الأكبر هذا الحباء على نحو الوجوب. فيجب على الباقين القيام بذلك.