وهو [4] مع السدس، لأنه [5] نصيب الأم مع عدم الحاجب، والسدس نصيبها معه، أو مع الولد فلا يجامعه [6].
ويبقى من الصور ثلاث عشرة، فرضها واقع صحيح قد أشار المصنف منها إلى تسع [7] بقوله:
(ويجتمع النصف مع مثله) كزوج وأخت لأب [8] (ومع الربع [9])
____________________
كما في الأختين فإن لكل واحدة منهما الثلث. لكن ليس هذا الثلث مقدرا لها، بل المقدر الشرعي هو " الثلثان "، وبما أنهما اثنتان كان لكل واحدة منهما ثلث، وإلا فلو كن أربعة كان لكل واحدة منهن سدس.
وكذلك الكلام في البنتين.
(1) كما في الهامش المتقدم.
(2) أي المقدر الشرعي.
(3) أي مجموع " الثلثين ".
(4) أي الثلث مع السدس. هذه هي الصورة الثانية من صورتي امتناع اجتماع الثلث مع غيره.
(5) أي الثلث.
(6) أي السدس مع الثلث.
(7) والبقية يذكرها الشارح في الأثناء. أو بعد الفراغ من كلام المصنف.
(8) فللزوج النصف، وللأخت المنفردة أيضا النصف حيث لا ولد للميت إذا كانت الأخت لأب، أو لأب وأم، دون الأخت للأم فقط.
(9) أي يجتمع النصف مع الربع. كالزوجة لها الربع مع عدم الولد للميت ولأخته النصف.
وكذلك الكلام في البنتين.
(1) كما في الهامش المتقدم.
(2) أي المقدر الشرعي.
(3) أي مجموع " الثلثين ".
(4) أي الثلث مع السدس. هذه هي الصورة الثانية من صورتي امتناع اجتماع الثلث مع غيره.
(5) أي الثلث.
(6) أي السدس مع الثلث.
(7) والبقية يذكرها الشارح في الأثناء. أو بعد الفراغ من كلام المصنف.
(8) فللزوج النصف، وللأخت المنفردة أيضا النصف حيث لا ولد للميت إذا كانت الأخت لأب، أو لأب وأم، دون الأخت للأم فقط.
(9) أي يجتمع النصف مع الربع. كالزوجة لها الربع مع عدم الولد للميت ولأخته النصف.