(الثالثة - للخال، أو الخالة، أو هما، أو الأخوال) أو الخالات (مع الانفراد المال بالسوية) لأب كانوا أم لأم أم لهما.
(ولو) اجتمعوا (وتفرقوا) بأن خلف خالا لأبيه أي أخا أمه لأبيها، وخالا لأمه أي أخاها لأمها خاصة، وخالا لأبويه أي أخاها لأبويها، أو خالات كذلك [4] أو مجتمعين [5] (سقط كلالة الأب) وحدها بكلالة الأبوين (وكان لكلالة الأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية) وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة (ولكلالة الأب الباقي [6] بالسوية) أيضا على الأظهر، لاشتراك الجميع في التقرب بالأم [7] ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنهم يقتسمونه للذكر ضعف الأنثى وهو نادر.
____________________
(1) سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم مختلفين.
(2) أي فقد قرابة الأبوين. وتذكير الضمير باعتبار المعنى. حيث إن المراد هو العم.
(3) في المسألة الأولى ص 153.
(4) أي خالة لأبيه، وخالة لأمه، وخالة لأبويه.
(5) أي أخوالا وخالات معا.
(6) عن السدس أو الثلث.
(7) أي الخال لأبيه أيضا ينتمي إلى الميت من جهة الأم. حيث إنه أخ لأمه وإن كان من أبيها.
(2) أي فقد قرابة الأبوين. وتذكير الضمير باعتبار المعنى. حيث إن المراد هو العم.
(3) في المسألة الأولى ص 153.
(4) أي خالة لأبيه، وخالة لأمه، وخالة لأبويه.
(5) أي أخوالا وخالات معا.
(6) عن السدس أو الثلث.
(7) أي الخال لأبيه أيضا ينتمي إلى الميت من جهة الأم. حيث إنه أخ لأمه وإن كان من أبيها.