(إلا في ابن عم للأب والأم فإنه يمنع العم للأب) خاصة (وإن كان) العم (أقرب منه، وهي مسألة اجماعية) منصوصة [4] خرجت بذلك [5] عن حكم القاعدة [6].
ولا يتغير الحكم [7]
____________________
(1) يعني إذا اختلفت الدرجة فصاحب الدرجة القريبة يمنع صاحب الدرجة البعيدة، وإن كان الأبعد ينتسب إلى الميت بالأبوين وكان الأقرب ينتسب إليه بالأب فقط.
(2) أي انتسب.
(3) أي دون الأقرب.
(4) راجع الوسائل طبعة طهران سنة 1388 الجزء 17 ص 509 - الحديث 5.
إليك نص الحديث عن الإمام محمد بن علي بن الحسين (عليهم السلام).
قال: فإن ترك عما لأب وابن عم لأب وأم فالمال كله لابن العم للأب والأم لأنه قد جمع بين الكلالتين. كلالة الأب وكلالة الأم.
(5) أي بالاجماع والنص.
(6) وهي قاعدة " الأقرب يمنع الأقرب ".
والمفروض: أن العم مطلقا سواء كان من الأبوين أم من الأب أقرب إلى الميت من ابن العم مطلقا، سواء كان من الأبوين أم من الأب.
(7) أي المستثنى وهو (تقديم ابن العم للأبوين على ابن العم للأب) بتوريثه دون العم فلا يتغير ذلك في صورة تعدد العم للأب، أو تعدد ابن العم للأبوين.
بل باقية على حالها فيقدم ابن العم للأبوين على العم للأب.
(2) أي انتسب.
(3) أي دون الأقرب.
(4) راجع الوسائل طبعة طهران سنة 1388 الجزء 17 ص 509 - الحديث 5.
إليك نص الحديث عن الإمام محمد بن علي بن الحسين (عليهم السلام).
قال: فإن ترك عما لأب وابن عم لأب وأم فالمال كله لابن العم للأب والأم لأنه قد جمع بين الكلالتين. كلالة الأب وكلالة الأم.
(5) أي بالاجماع والنص.
(6) وهي قاعدة " الأقرب يمنع الأقرب ".
والمفروض: أن العم مطلقا سواء كان من الأبوين أم من الأب أقرب إلى الميت من ابن العم مطلقا، سواء كان من الأبوين أم من الأب.
(7) أي المستثنى وهو (تقديم ابن العم للأبوين على ابن العم للأب) بتوريثه دون العم فلا يتغير ذلك في صورة تعدد العم للأب، أو تعدد ابن العم للأبوين.
بل باقية على حالها فيقدم ابن العم للأبوين على العم للأب.