(وعلى هذا فإن عدموا) أجمع (فضامن الجريرة) وهي [2] الجناية (وإنما يضمن سائبة) [3] كالمعتق في الواجب [4]، وحر [5] الأصل حيث لا يعلم له قريب، فلو علم له قريب وإرث، أو كان له معتق، أو وارث معتق كما فصل لم يصح ضمانه.
ولا يرث المضمون الضامن إلا أن يشترك الضمان بينهما. ولا يشترط في الضامن عدم الوارث، بل في المضمون. ولو كان للمضمون زوج، أو زوجة فله نصيبه الأعلى. والباقي للضامن.
وصورة عقد ضمان الجريرة: أن يقول المضمون [6]: عاقدتك على أن
____________________
وهذا ما ذهب إليه الشيخ قدس سره في النهاية.
(1) من الفرق بين ذكور الورثة فيرثون وإناثهم فلا يرثن.
(2) أي الجريرة هي الجناية.
(3) أي إنما يصح الضمان إذا كان المضمون سائبة بمعنى أن لا يكون بينه وبين أحد عقل ولا علاقة فيضمنه هذا أي يتحمل عنه كل غرامة تجب عليه بسبب جناية يرتكبها. والمراد أنه يأخذه في حماه ويحميه كأحد أقرباءه.
(4) فإنه لا عقل بينه وبين معتقه حينئذ.
(5) بالنصب عطفا على " سائبة " فهو قسيمه. وليس مجرورا عطفا على " المعتق " ليكون قسما للسائبة.
(6) مخاطبا لمن يريد عقد الضمان معه.
(1) من الفرق بين ذكور الورثة فيرثون وإناثهم فلا يرثن.
(2) أي الجريرة هي الجناية.
(3) أي إنما يصح الضمان إذا كان المضمون سائبة بمعنى أن لا يكون بينه وبين أحد عقل ولا علاقة فيضمنه هذا أي يتحمل عنه كل غرامة تجب عليه بسبب جناية يرتكبها. والمراد أنه يأخذه في حماه ويحميه كأحد أقرباءه.
(4) فإنه لا عقل بينه وبين معتقه حينئذ.
(5) بالنصب عطفا على " سائبة " فهو قسيمه. وليس مجرورا عطفا على " المعتق " ليكون قسما للسائبة.
(6) مخاطبا لمن يريد عقد الضمان معه.