هذا هو المشهور بين الأصحاب، وفي المسألة أقوال نادرة:
منها: قول الصدوق: للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ للأب السدس، والباقي للجد للأب، أو الأخ.
ومنها: أنه لو ترك جدته: أم أمه، وأخته للأبوين فللجدة السدس ومنها: أنه لو ترك جدته: أم أمه، وجدته: أم أبيه، فلام الأم السدس، ولأم الأب النصف، والباقي يرد عليهما بالنسبة. والأظهر الأول [1].
(الثانية - للأخت للأبوين، أو للأب منفردة النصف تسمية، والباقي ردا، وللأختين فصاعدا الثلثان) تسمية (والباقي ردا) وقد تقدم [2] (وللأخوة والأخوات من الأبوين، أو من الأب) مع عدم المتقرب بالأبوين (المال) أجمع (للذكر الضعف): ضعف الأنثى.
(الثالثة - للواحد من الإخوة والأخوات للأم) على تقدير انفراده [3] (السدس) تسمية، (وللأكثر) من واحد (الثلث بالسوية) ذكورا كانوا أم إناثا أم متفرقين (والباقي) عن السدس في الواحد، وعن الثلث في الأزيد يرد عليهم (ردا).
(الرابعة - لو اجتمع الإخوة من الكلالات) الثلاث [4] (سقط
____________________
(1) المشهور بين الأصحاب.
(2) في الفصل الثاني عند بيان السهام المقدرة وبيان أهلها ص 65.
(3) أي لم يكن في طبقته وارث سواه.
(4) الإخوة للأبوين، والإخوة للأب، والإخوة للأم، وقد أطلق " الكلالة "
(2) في الفصل الثاني عند بيان السهام المقدرة وبيان أهلها ص 65.
(3) أي لم يكن في طبقته وارث سواه.
(4) الإخوة للأبوين، والإخوة للأب، والإخوة للأم، وقد أطلق " الكلالة "