____________________
(1) أي خمس العشرة.
(2) أي الأعداد المستبدلة في الزوجات، وكلالة الأم، وكلالة الأب.
(3) أصل الفريضة.
(4) لأن سهمهن كان 3 فيأخذنه مضروبا في 2 = 6.
(5) لأن سهمهم كان 4 فيأخذونه مضروبا في 2 = 8.
(6) لأن سهمهم كان 5 فيأخذونه مضروبا في 2 = 10. (7) أي أن السهام عند ذلك أصبحت على قدر الرؤس فيأخذ كل رأس من كل فريق سهما. حيث الزوجات كن ستا وأصبحت سهامهن أيضا ستا. كما أن عدد كلالة الأم ثمانية وسهامهم أيضا ثمانية. كذلك عدد كلالة الأب عشرة وسهامهم أيضا عشرة.
(8) أي التماثل بين عدد كل فريق مع عدد الفريق الآخر.
(9) لأن لكلالة الأم الثلث، والباقي لكلالة الأب. فيجب تقسيم التركة أثلاثا. ثلث واحد لكلالة الأم، وثلثان لكلالة الأب.
(10) لأن عدد كلالة الأم 3 ونصيبهم 1. كذلك عدد كلالة الأب 3 ونصيبهم 2. فبين عدد كل فريق وعدد نصيبه تباين إذن يسقط اعتبار عدد النصيب. ويكون الاعتبار بعدد الفريق فقط.
وبين عدد فريق كلالة الأم، وعدد فريق كلالة الأب تماثل، فيكتفى بأحد العددين. فيضرب في أصل الفريضة التي هي 3.
ومضروب 3 في 3 = 9.
(2) أي الأعداد المستبدلة في الزوجات، وكلالة الأم، وكلالة الأب.
(3) أصل الفريضة.
(4) لأن سهمهن كان 3 فيأخذنه مضروبا في 2 = 6.
(5) لأن سهمهم كان 4 فيأخذونه مضروبا في 2 = 8.
(6) لأن سهمهم كان 5 فيأخذونه مضروبا في 2 = 10. (7) أي أن السهام عند ذلك أصبحت على قدر الرؤس فيأخذ كل رأس من كل فريق سهما. حيث الزوجات كن ستا وأصبحت سهامهن أيضا ستا. كما أن عدد كلالة الأم ثمانية وسهامهم أيضا ثمانية. كذلك عدد كلالة الأب عشرة وسهامهم أيضا عشرة.
(8) أي التماثل بين عدد كل فريق مع عدد الفريق الآخر.
(9) لأن لكلالة الأم الثلث، والباقي لكلالة الأب. فيجب تقسيم التركة أثلاثا. ثلث واحد لكلالة الأم، وثلثان لكلالة الأب.
(10) لأن عدد كلالة الأم 3 ونصيبهم 1. كذلك عدد كلالة الأب 3 ونصيبهم 2. فبين عدد كل فريق وعدد نصيبه تباين إذن يسقط اعتبار عدد النصيب. ويكون الاعتبار بعدد الفريق فقط.
وبين عدد فريق كلالة الأم، وعدد فريق كلالة الأب تماثل، فيكتفى بأحد العددين. فيضرب في أصل الفريضة التي هي 3.
ومضروب 3 في 3 = 9.