(الثامنة - لو اجتمع الإخوة والأجداد فلقرابة الأم [8] من الإخوة والأجداد الثلث بينهم بالسوية) ذكورا كانوا أم إناثا، أم ذكورا وإناثا متعددين في الطرفين أم متحدين، (ولقرابة الأب من الإخوة، والأجداد الثلثان بينهم للذكر ضعف الأنثى كذلك) [9]. فلو كان المجتمعون فيهما [10] جدا وجدة للأم، وأخا وأختا لها، وجدا وجدة للأب، وأخا وأختا له [11]
____________________
(1) في المسألة الأولى ص 126.
(2) إذا كانت الجدودة للأب، فإن الجد للأب مساو مع الأخ للأب كما كان مساويا مع الأخ للأبوين.
(3) إذا كانت الجدودة للأم، فإن للأجداد للأم، ثلث المال، وللأخوة للأب الثلثين، كما كان للإخوة للأبوين الثلثان أيضا مع الأجداد للأم.
(4) أي كما أن الإخوة للأبوين لم يسهم لهم قدر معين. كذلك الإخوة للأب لا سهم لهم، بل يرثون المال كله في صورة الانفراد، أو الباقي أيا كان في صورة اجتماعهم مع ذوي الفروض.
(5) أي كلالة الأب.
(6) إذا كانت بنتا واحدة.
(7) إذا كن بنات.
(8) يعني الأخ من الأم، والجد للأم.
(9) متعددين في الطرفين أم متحدين.
(10) أي في الطرفين: الإخوة والأجداد.
(11) أي الأب.
(2) إذا كانت الجدودة للأب، فإن الجد للأب مساو مع الأخ للأب كما كان مساويا مع الأخ للأبوين.
(3) إذا كانت الجدودة للأم، فإن للأجداد للأم، ثلث المال، وللأخوة للأب الثلثين، كما كان للإخوة للأبوين الثلثان أيضا مع الأجداد للأم.
(4) أي كما أن الإخوة للأبوين لم يسهم لهم قدر معين. كذلك الإخوة للأب لا سهم لهم، بل يرثون المال كله في صورة الانفراد، أو الباقي أيا كان في صورة اجتماعهم مع ذوي الفروض.
(5) أي كلالة الأب.
(6) إذا كانت بنتا واحدة.
(7) إذا كن بنات.
(8) يعني الأخ من الأم، والجد للأم.
(9) متعددين في الطرفين أم متحدين.
(10) أي في الطرفين: الإخوة والأجداد.
(11) أي الأب.