ولو تعدد ما يعدهما من الأعداد فالمعتبر أقلهما جزء [4] كالأربعة مع الاثنين [5] فالمعتبر الأربعة [6].
ثم إن كان أقلهما لا يزيد عن نصف الأكثر، ونفى الأكثر ولو مرارا، كالثلاثة والستة. والأربعة والاثني عشر. فهما المتوافقان بالمعنى الأعم، والمتداخلان أيضا [7].
وإن تجاوزه [8] فهما المتوافقان بالمعنى الأخص [9] كالستة والثمانية
____________________
(1) هذا القيد احتراز عما لو تعدد العدد العاد لهما. فإنه في تلك الصورة يجب الأخذ بالعدد الأكبر أي بالكسر الأصغر. كما سيوضحه الشارح رحمه الله.
(2) لأن العدد " 2 " مخرج النصف.
(3) أي خاصة.
(4) أي أقلهما كسرا. وهو العدد الأكبر. كما إذا عدهما الأربعة والاثنان.
فيجب الأخذ بالأربعة، لأنها مخرج الربع وهو أقل من النصف الذي مخرجه الاثنان (5) كما في العددين 8 - و- 12. فإنه يعدهما كل من 4 و2.
(6) لأنها مخرج الربع، بخلاف الاثنين فإنه مخرج النصف. فالأول أكبر عددا وأقل كسرا، والثاني أصغر عددا وأكبر كسرا.
(7) هذا هو التداخل فيجب الاقتصار على العدد الأكبر بلا حاجة إلى ضرب الوفق. فهما يعتبران متداخلين ولا يعتبران متوافقين حسب التعريف المشهور.
(8) أي تجاوز العدد الأقل نصف العدد الأكثر.
(9) المشهور.
(2) لأن العدد " 2 " مخرج النصف.
(3) أي خاصة.
(4) أي أقلهما كسرا. وهو العدد الأكبر. كما إذا عدهما الأربعة والاثنان.
فيجب الأخذ بالأربعة، لأنها مخرج الربع وهو أقل من النصف الذي مخرجه الاثنان (5) كما في العددين 8 - و- 12. فإنه يعدهما كل من 4 و2.
(6) لأنها مخرج الربع، بخلاف الاثنين فإنه مخرج النصف. فالأول أكبر عددا وأقل كسرا، والثاني أصغر عددا وأكبر كسرا.
(7) هذا هو التداخل فيجب الاقتصار على العدد الأكبر بلا حاجة إلى ضرب الوفق. فهما يعتبران متداخلين ولا يعتبران متوافقين حسب التعريف المشهور.
(8) أي تجاوز العدد الأقل نصف العدد الأكثر.
(9) المشهور.