ومنه [5] يظهر عدم الفرق بين اتحاد الخال وتعدده، وذكوريته وأنوثيته، والأخبار مع ذلك [6] متظافرة به.
ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن في كتاب علي صلوات الله عليه " رجل مات وترك عمه وخاله؟ فقال: للعم الثلثان، وللخال الثلث [7] ".
____________________
(1) الخال للأم إن كان واحدا إنما يرث الثلث إذا وقع في مقابل العم. أما إذا وقع في مقابل الخال للأب فإن له سدس الثلث كما يأتي في آخر المسألة.
(2) التي هي أم الميت. فإنها أخت لأخوال الميت. فهم يرثون إرث أختهم. وهي كانت ترث الثلث، لأنها أم الميت. والأم لها الثلث مع عدم الحاجب.
(3) مع عدم الحاجب، لأنه أم الميت.
(4) الذي هو أبو الميت. فهو أخ لأعمام الميت. والأب يرث الثلثين بعد اخراج نصيب الأم.
(5) أي من قول المصنف رحمه الله: " وإن كان واحدا "، ومن استدلال الشارح رحمه الله، " لأن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به.. " (6) مع الاستدلال المذكور، وهو: أن العم يرث نصيب من تقرب به وهو أخوه الذي هو أب للميت.. الخ، (7) الوسائل طبعة " طهران " سنة 1388 - الجزء 18 ص 504 الحديث 1.
(2) التي هي أم الميت. فإنها أخت لأخوال الميت. فهم يرثون إرث أختهم. وهي كانت ترث الثلث، لأنها أم الميت. والأم لها الثلث مع عدم الحاجب.
(3) مع عدم الحاجب، لأنه أم الميت.
(4) الذي هو أبو الميت. فهو أخ لأعمام الميت. والأب يرث الثلثين بعد اخراج نصيب الأم.
(5) أي من قول المصنف رحمه الله: " وإن كان واحدا "، ومن استدلال الشارح رحمه الله، " لأن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به.. " (6) مع الاستدلال المذكور، وهو: أن العم يرث نصيب من تقرب به وهو أخوه الذي هو أب للميت.. الخ، (7) الوسائل طبعة " طهران " سنة 1388 - الجزء 18 ص 504 الحديث 1.