ومثال المتداخلة بين الأعداد [3] كما ذكر [4]، إلا أن إخوة الأم ستة فتجتزى بها وتضربها في أصل الفريضة [5] تبلغ ثمانية عشر [6].
وقد لا تكون متداخلة ثم تؤل إليه [7] كأربع زوجات وستة إخوة [8]
____________________
(1) التي هي ثلاثة.
(2) 3 * 3 = 9. فمن كان له سهم يأخذه مضروبا في 3. فلكلالة الأم كان 1 يأخذه مضروبا في 3 = 1 * 3 = 3، ولكلالة الأب كان 2 يأخذونه مضروبا في 3 = 2 * 3 = 6 فيأخذ كل واحد من كلالة الأم سهما. كل واحد من كلالة الأب سهمين.
(3) أي أعداد كل فريق وفريق آخر.
(4) أي صورة اجتماع الكلالتين: كلالة الأم. وكلالة الأب. لكن عدد كلالة الأم هنا 6، وعدد كلالة الأب 3.
(5) يعني نعمل كما عملنا في السابق. من أن نصيب كل فريق يباين عددهم، فيسقط اعتبار النصيب، ويبقى اعتبار العدد. لكن عدد فريق كلالة الأب داخل في عدد فريق كلالة الأم. فيكتفى بالثاني. فيضرب في أصل الفريضة التي هي ثلاثة يحصل ثمانية عشر = 3 * 6 = 18.
(6) لكلالة الأم ثلثها: 6 ينقسم عليهم كل واحد سهم.
ولكلالة الأب ثلثها: 12 ينقسم عليهم كل واحد أربعة.
(7) أي إلى التداخل.
(8) لأب فالورثة هنا فريقان: فريق الزوجات الأربع. ونصيبهن الربع وفريق الإخوة الست. ونصيبهم ما بقي وهي ثلاثة أرباع. فالفريضة من أربع.
واحد للزوجات، وثلاث للإخوة. فينكسر عدد النصيب على الفريقين جميعا.
لكن اعتبار عدد النصيب ساقط في طرف فريق الزوجات، لأنه مباين مع عددهن
(2) 3 * 3 = 9. فمن كان له سهم يأخذه مضروبا في 3. فلكلالة الأم كان 1 يأخذه مضروبا في 3 = 1 * 3 = 3، ولكلالة الأب كان 2 يأخذونه مضروبا في 3 = 2 * 3 = 6 فيأخذ كل واحد من كلالة الأم سهما. كل واحد من كلالة الأب سهمين.
(3) أي أعداد كل فريق وفريق آخر.
(4) أي صورة اجتماع الكلالتين: كلالة الأم. وكلالة الأب. لكن عدد كلالة الأم هنا 6، وعدد كلالة الأب 3.
(5) يعني نعمل كما عملنا في السابق. من أن نصيب كل فريق يباين عددهم، فيسقط اعتبار النصيب، ويبقى اعتبار العدد. لكن عدد فريق كلالة الأب داخل في عدد فريق كلالة الأم. فيكتفى بالثاني. فيضرب في أصل الفريضة التي هي ثلاثة يحصل ثمانية عشر = 3 * 6 = 18.
(6) لكلالة الأم ثلثها: 6 ينقسم عليهم كل واحد سهم.
ولكلالة الأب ثلثها: 12 ينقسم عليهم كل واحد أربعة.
(7) أي إلى التداخل.
(8) لأب فالورثة هنا فريقان: فريق الزوجات الأربع. ونصيبهن الربع وفريق الإخوة الست. ونصيبهم ما بقي وهي ثلاثة أرباع. فالفريضة من أربع.
واحد للزوجات، وثلاث للإخوة. فينكسر عدد النصيب على الفريقين جميعا.
لكن اعتبار عدد النصيب ساقط في طرف فريق الزوجات، لأنه مباين مع عددهن