(الخامسة - للزوج والزوجة مع الأعمام والأخوال نصيبه الأعلى):
النصف أو الربع (وللأخوال) وإن اتحدوا أو كانوا لأم كما مر [4] (الثلث من الأصل) لا من الباقي (وللأعمام الباقي) وهو السدس على تقدير الزوج [5]، وهو مع الربع [6] على تقدير الزوجة.
____________________
فإن كل فريق يقتسم المال بينهم بالسوية وإن اختلفوا ذكورة وأنوثة.
(1) أي اجتمع الأعمام والأخوال. والأعمام كانوا من الأب ومن الأم.
ومختلفين ذكورة وأنوثة وكذا الأخوال.
فالمال يقسم أولا إلى ثلاثة. ثلث للأخوال مطلقا، وثلثان للأعمام مطلقا، ثم ثلث الأخوال يقسم إلى ثلاثة فواحد للأخوال للأم، واثنان للأخوال للأب، وثلثا الأعمام أيضا يقسم إلى ثلاثة: واحد للأعمام للأم: واثنان للأعمام للأب.
(2) أي سدس الثلث.
(3) للذكر ضعف الأنثى.
(4) في المسألة الرابعة ص 155.
(5) لأن الزوج ذهب بالنصف، والأخوال ذهبوا بالثلث فلم يبق سوى سدس المال.
أما على تقدير الزوجة فهي تذهب بالربع، والأخوال بالثلث. فيبقى ربع وسدس.
(6) أي السدس مع الربع.
(1) أي اجتمع الأعمام والأخوال. والأعمام كانوا من الأب ومن الأم.
ومختلفين ذكورة وأنوثة وكذا الأخوال.
فالمال يقسم أولا إلى ثلاثة. ثلث للأخوال مطلقا، وثلثان للأعمام مطلقا، ثم ثلث الأخوال يقسم إلى ثلاثة فواحد للأخوال للأم، واثنان للأخوال للأب، وثلثا الأعمام أيضا يقسم إلى ثلاثة: واحد للأعمام للأم: واثنان للأعمام للأب.
(2) أي سدس الثلث.
(3) للذكر ضعف الأنثى.
(4) في المسألة الرابعة ص 155.
(5) لأن الزوج ذهب بالنصف، والأخوال ذهبوا بالثلث فلم يبق سوى سدس المال.
أما على تقدير الزوجة فهي تذهب بالربع، والأخوال بالثلث. فيبقى ربع وسدس.
(6) أي السدس مع الربع.