وأما أهل هذه السهام فخمسة عشر:
(فالنصف لأربعة: الزوج مع عدم الولد) للزوجة (وإن نزل) سواء كان [4] منه أم من غيره (والبنت) الواحدة. (والأخت للأبوين والأخت للأب) مع فقد أخت الأبوين [5] (إذا لم يكن ذكر) في الموضعين [6].
(والربع لاثنين: الزوج مع الولد) للزوجة وإن نزل (والزوجة) وإن تعددت (مع عدمه [7]) للزوج.
(والثمن لقبيل واحد) وهو (الزوجة وإن تعددت مع الولد [8]) وإن نزل.
(والثلثان لثلاثة: البنتين فصاعدا. والأختين لأبوين فصاعدا.
____________________
(1) النساء: الآية 11. فلكل من الأبوين سدس التركة إذا كان للميت ولد (2) النساء: الآية 11. فالإخوة تحجب الأم عن الثلث إلى السدس.
(3) النساء: الآية 12. فلكل من كلالة الأم إذا كانت واحدة السدس.
(4) أي كان الولد للزوجة من هذا الزوج أم من غيره.
(5) إذ الأخت للأب لا ترث مع وجود الأخت للأبوين.
(6) في البنت الواحدة. والأخت الواحدة.
(7) أي عدم الولد.
(8) للزوج.
(3) النساء: الآية 12. فلكل من كلالة الأم إذا كانت واحدة السدس.
(4) أي كان الولد للزوجة من هذا الزوج أم من غيره.
(5) إذ الأخت للأب لا ترث مع وجود الأخت للأبوين.
(6) في البنت الواحدة. والأخت الواحدة.
(7) أي عدم الولد.
(8) للزوج.