الأول (وجود الأب) ليوفروا عليه [4] ما حجبوها عنه، وإن لم يحصل لهم منه شئ. فلو كان [5] معدوما لم يحجبوها عن الثلث.
(و) الثاني (كونهم رجلين) أي ذكرين [6] (فصاعدا، أو أربع نساء، أو رجلا) أي ذكرا (وامرأتين) أي ابنتين وإن لم يبلغا، والخنثى هنا كالأنثى، للشك في الذكورية الموجب للشك في الحجب، واستقرب المصنف في الدروس هنا [7] القرعة.
(و) الثالث (كونهم إخوة للأب والأم، أو للأب)، أو بالتفريق [8] فلا تحجب كلالة الأم.
(و) الرابع (انتفاء) موانع الإرث من (القتل والكفر والرق) عنهم) وكذا اللعان، ويحجب الغائب ما لم يقض بموته شرعا.
____________________
(1) أي لم يعمل بها الأصحاب فكانت شاذة.
(2) أي ثاني موضعي الحجب.
(3) أي لولا إخوة الميت لكانت أمه ترث الثلث، لعدم وجود الولد للميت، ولكن الإخوة حجبوا الأم عن كمال الثلث فورثت السدس. وكان الباقي للأب.
(4) أي يزيدوا له.
(5) أي الأب.
(6) إنما فسر الرجلين بالذكرين لدفع توهم اختصاص الحكم بالبالغين، بل يعم حتى الأطفال.
(7) أي بشأن الخنثى في مسألتنا هذه.
(8) أي بعضهم للأب والأم، وبعضهم للأب فقط.
(2) أي ثاني موضعي الحجب.
(3) أي لولا إخوة الميت لكانت أمه ترث الثلث، لعدم وجود الولد للميت، ولكن الإخوة حجبوا الأم عن كمال الثلث فورثت السدس. وكان الباقي للأب.
(4) أي يزيدوا له.
(5) أي الأب.
(6) إنما فسر الرجلين بالذكرين لدفع توهم اختصاص الحكم بالبالغين، بل يعم حتى الأطفال.
(7) أي بشأن الخنثى في مسألتنا هذه.
(8) أي بعضهم للأب والأم، وبعضهم للأب فقط.