(و) ثانيها [4] (القتل) أي قتل الوارث لولاه [5] المورث وهو (مانع) من الإرث (إذا كان عمدا ظلما) اجماعا، مقابلة له بنقيض مقصوده [6]، ولقوله (صلى الله عليه وآله): " لا ميراث للقاتل " [7] واحترزنا بالظلم عما لو قتله حدا أو قصاصا ونحوهما من القتل بحق فإنه لا يمنع.
____________________
(1) (سنن ابن ماجة) الجزء 2 كتاب الحدود ص 848 الباب الثاني.
باب المرتد عن دينه الحديث 2535.
(2) الذي من جملته الخنثى.
(3) يعني أن مقتضى العموم هو الحكم بوجوب قتل الخنثى المرتد. لكونه داخلا في عموم قول النبي (صلى الله عليه وآله). لكن هنا مانعا عن ذلك وهو قانون " الدرء بالشبهة " حيث ورد: " أن الحدود تدرأ - أي تدفع - بالشبهات " أي بسبب الشبهة. وهي هنا: احتمال كونها أنثى.
(4) أي ثاني الموانع للإرث.
(5) أي لولا القتل. وهذا تقييد للوارث. أي كان وارثا لولا قضية قتله لمورثه. فالوارث فاعل مضاف إليه. والمورث مفعول به.
(6) يعني لو كان قتل مورثه طمعا في تركته، فإن الشارع قد حكم بمنعه عن الإرث. نقضا لمقصوده.
(7) (الكافي) طبعة (طهران) سنة 1379 لجزء 7 - ص 141 الحديث 5.
باب المرتد عن دينه الحديث 2535.
(2) الذي من جملته الخنثى.
(3) يعني أن مقتضى العموم هو الحكم بوجوب قتل الخنثى المرتد. لكونه داخلا في عموم قول النبي (صلى الله عليه وآله). لكن هنا مانعا عن ذلك وهو قانون " الدرء بالشبهة " حيث ورد: " أن الحدود تدرأ - أي تدفع - بالشبهات " أي بسبب الشبهة. وهي هنا: احتمال كونها أنثى.
(4) أي ثاني الموانع للإرث.
(5) أي لولا القتل. وهذا تقييد للوارث. أي كان وارثا لولا قضية قتله لمورثه. فالوارث فاعل مضاف إليه. والمورث مفعول به.
(6) يعني لو كان قتل مورثه طمعا في تركته، فإن الشارع قد حكم بمنعه عن الإرث. نقضا لمقصوده.
(7) (الكافي) طبعة (طهران) سنة 1379 لجزء 7 - ص 141 الحديث 5.