(وفي) إرث (المتقرب بالأم) لها [8] (قولان) مأخذهما:
ما سلف [9]، ودلالة [10] رواية محمد بن قيس [11]، وعبد الله بن سنان [12]
____________________
(1) لأن في صورة العمد يجوز للولي الاقتصاص. فلا دية تورث. أما إذا صالح الولي على الدية. فإنها تورث حينئذ.
(2) أي من ينتسب إليه بالولادة.
(3) أي من كانت وصلته إلى الميت سببية كالزوج والمولى.
(4) أي غير الدية.
(5) وهي قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ".
(6) أي " أولو الأرحام ".
(7) أي شبه جمع، لأن " أولو " لا واحد له من لفظه فهو شبه الجمع وعلى أي فالجمع المضاف، أو شبه الجمع المضاف يفيد العموم حيث لا عهد.
(8) أي للدية.
(9) وهو عموم آية (أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله). فهذا دليل لإرث المتقرب بالأم للدية.
(10) هذا دليل لعدم إرث المتقرب بالأم للدية.
(11) (الكافي) طبعة (طهران) سنة 1379 - الجزء 7 ص 139 الحديث 5.
(12) نفس المصدر الحديث 3.
(2) أي من ينتسب إليه بالولادة.
(3) أي من كانت وصلته إلى الميت سببية كالزوج والمولى.
(4) أي غير الدية.
(5) وهي قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ".
(6) أي " أولو الأرحام ".
(7) أي شبه جمع، لأن " أولو " لا واحد له من لفظه فهو شبه الجمع وعلى أي فالجمع المضاف، أو شبه الجمع المضاف يفيد العموم حيث لا عهد.
(8) أي للدية.
(9) وهو عموم آية (أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله). فهذا دليل لإرث المتقرب بالأم للدية.
(10) هذا دليل لعدم إرث المتقرب بالأم للدية.
(11) (الكافي) طبعة (طهران) سنة 1379 - الجزء 7 ص 139 الحديث 5.
(12) نفس المصدر الحديث 3.