فإذا مضت للغائب المدة المعتبرة حكم بتوريث من هو موجود حال الحكم. ولو مات له قريب في تلك المدة [9]، عزل له نصيبه منه [10] وكان بحكم ماله.
والحكم بالتربص بميراث الغائب المدة المذكورة هو المشهور بين الأصحاب، وهو مناسب للأصل [11]، لكن ليس به رواية صريحة. وما أدعي
____________________
(1) أي سادس موانع الإرث، (2) لاحتمال حياته.
(3) أي على هذا المانع السادس.
(4) ممن يعيش أكثر من الأعمار الطبيعية.
(5) أي المدة التي لا يعيش لمثلها أحد عادة.
(6) أي زمن الشهيد الثاني رحمه الله. ونقول: أما زماننا فالأعمار الطبيعية تتراوح بين الستين والسبعين. وربما إلى ثمانين قليلا.
(7) أي إلى مائة وعشرين.
(8) أي بلاد الشامات التي هي أحسن بقاع العالم مناخا. فكيف بسائر البلاد (9) قبل الحكم بموته.
(10) أي من ذلك القريب.
(11) أي استصحاب بقاء حياته.
(3) أي على هذا المانع السادس.
(4) ممن يعيش أكثر من الأعمار الطبيعية.
(5) أي المدة التي لا يعيش لمثلها أحد عادة.
(6) أي زمن الشهيد الثاني رحمه الله. ونقول: أما زماننا فالأعمار الطبيعية تتراوح بين الستين والسبعين. وربما إلى ثمانين قليلا.
(7) أي إلى مائة وعشرين.
(8) أي بلاد الشامات التي هي أحسن بقاع العالم مناخا. فكيف بسائر البلاد (9) قبل الحكم بموته.
(10) أي من ذلك القريب.
(11) أي استصحاب بقاء حياته.