(التاسعة - من له سببان) أي موجبان للإرث، أعم من السبب السابق [1] فإن هذا يشمل النسب (يرث بهما) إذا تساويا في المرتبة (كعم هو خال) كما إذا تزوج [2] أخوه لأبيه أخته لأمه [3] فإنه يصير عما لولدهما للأب، خالا للأم فيرث نصيبهما لو جامعه غيره كعم آخر أو خال [4]. وهذا مثال للنسبين. أما السببان بالمعنى الأخص فيتفقان
____________________
(1) في أول كتاب الميراث من تقسيم الوارث إلى نسبي وسببي. فالسبب هنا بمعنى الموجب وهو أعم من السبب هناك الذي كان يقابل النسب.
(2) فرض المسألة هكذا:
كانت لزيد زوجتان. وله من كل واحدة ابن. فمن الأولى بكر. ومن الثانية عمرو.
ثم طلق الثانية. فتزوجت بآخر وولدت لهذا الزوج الثاني بنتا أسمتها ليلى.
فعمرو أخو ليلى من الأم. وأخو بكر من الأب. أما بين بكر وليلى فلا نسب إطلاقا. ولذلك تزوجها. فولدت له بشرا. ليكون عمرو عما لبشر للأب وخالا له للأم.
(3) أي تزوج أخو عمرو لأبيه - في المثال المفروض - أخت عمرو لأمه، فإن عمرا يصير عما لولدهما - بشر في المثال المفروض - للأب، وخالا للأم.
(4) فلو فرض فرض اجتماع ذي النسبين مع عم آخر، فالمال تقسم إلى ثلاثة أقسام ثلث لعمرو من جهة كونه خالا. والثلثان الباقيان يقسم بينه وبين ذلك العم الآخر بالتناصف. ثلث له، وثلث لذاك. فبالنتيجة يرث عمرو ثلثين: ثلثا لكونه خالا وثلثا لكونه عما. والثلث الباقي للعم الآخر.
(2) فرض المسألة هكذا:
كانت لزيد زوجتان. وله من كل واحدة ابن. فمن الأولى بكر. ومن الثانية عمرو.
ثم طلق الثانية. فتزوجت بآخر وولدت لهذا الزوج الثاني بنتا أسمتها ليلى.
فعمرو أخو ليلى من الأم. وأخو بكر من الأب. أما بين بكر وليلى فلا نسب إطلاقا. ولذلك تزوجها. فولدت له بشرا. ليكون عمرو عما لبشر للأب وخالا له للأم.
(3) أي تزوج أخو عمرو لأبيه - في المثال المفروض - أخت عمرو لأمه، فإن عمرا يصير عما لولدهما - بشر في المثال المفروض - للأب، وخالا للأم.
(4) فلو فرض فرض اجتماع ذي النسبين مع عم آخر، فالمال تقسم إلى ثلاثة أقسام ثلث لعمرو من جهة كونه خالا. والثلثان الباقيان يقسم بينه وبين ذلك العم الآخر بالتناصف. ثلث له، وثلث لذاك. فبالنتيجة يرث عمرو ثلثين: ثلثا لكونه خالا وثلثا لكونه عما. والثلث الباقي للعم الآخر.