(الرابعة - دية الجنين) وهو الولد ما دام في البطن، فإذا جنى عليه جان فأسقطه، فديته (يرثها أبواه ومن يتقرب بهما) مع عدمهما كما لو ماتا معه أو مات أبوه قبله وأمه معه (أو) من يتقرب (بالأب بالنسب) كالإخوة (والسبب) كمعتق الأب، ويفهم من تخصيص الإرث بالمتقرب بالأب عدم إرث المتقرب بالأم مطلقا [2]. وقد تقدم الخلاف فيه [3]، وتوقف المصنف في الحكم [4].
(الخامسة - ولد الملاعنة ترثه أمه) دون أبيه، لانتفائه عنه باللعان حيث كان اللعان لنفيه (و) كذا يرثه (ولده وزوجته على ما سلف) في موانع الإرث [5] من أن الأب لا يرثه، أو في باب اللعان من انتفائه عنه باللعان، وعدم [6] إرثه الولد، وبالعكس [7]، إلا أن يكذب الأب نفسه [8].
أما حكم إرث أمه وزوجته وولده فلم يتقدم التصريح به. ويمكن أن
____________________
(1) في الخامس من موانع الإرث ص 46 - 47 - 48.
(2) سواء الإخوة وغيرهم.
(3) أي في إرث المتقرب بالأم للدية. وقد تقدم عند ذكر الثاني من موانع الإرث في ص 36.
(4) أي توقف المصنف هناك حيث ذكر أن في المسألة قولين ولم يزد شيئا أما هنا فقد حكم بالجزم بأنه لا يرث الدية سوى المتقرب بالأبوين، أو المتقرب بالأب (5) عند ذكر الرابع من موانع الإرث في ص 45.
(6) أي من عدم إرث الأب من الولد.
(7) وهو عدم إرث الولد من الأب.
(8) ففي هذه الصورة يرث الولد من الأب، دون العكس.
(2) سواء الإخوة وغيرهم.
(3) أي في إرث المتقرب بالأم للدية. وقد تقدم عند ذكر الثاني من موانع الإرث في ص 36.
(4) أي توقف المصنف هناك حيث ذكر أن في المسألة قولين ولم يزد شيئا أما هنا فقد حكم بالجزم بأنه لا يرث الدية سوى المتقرب بالأبوين، أو المتقرب بالأب (5) عند ذكر الرابع من موانع الإرث في ص 45.
(6) أي من عدم إرث الأب من الولد.
(7) وهو عدم إرث الولد من الأب.
(8) ففي هذه الصورة يرث الولد من الأب، دون العكس.